عنوان التشريع: اتنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية العرب بقراره المرقم بـ ( 215 ) الصادر بتاريخ 5 / 1 / 1994 في الدورة الحادية عشرة للمجلس
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لما في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من فوائد جمة في ترسيخ القيم الاجتماعية والثقافية والاسس الاقتصادية والسياسية للمجتمع ولانها تحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي يهدد صحة الافراد في المجتمع، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون .