تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان، الوقع عليها في ( باكو ) بتاريخ 6 / محرم / 1413 هـ الموافق 6 /7 / 1992 م .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تعزيز اواصر الصداقة وتحقيق تفاهم متبادل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان، ومن اجل وضع الاتفاقية الثقافية المعقودة بينهما موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .