عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية العربية لتسيير انتقال الانتاج الثقافي العربي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي الموقعة في الرباط بتاريخ 11 / 10 / 1989 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تأكيداً للعلاقات الاخوية الحميمة التي تربط الاقطار العربية، وادراكاً للمسؤولية الكبرى الاجتماعية والتربوية والثقافية المنوطة بوسائل الاتصال الجماهيري، وسعياً لتوحيد الجهود وانطلاقاً من الايمان بالعلاقات التأريخية والروابط الاخوية التي تربط الدول العربية، ومن اجل وحدة الثقافة العربية وتيسير انتقالها بين الاقطار العربية، فقد تم التوقيع على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي، وبغية التصديق عليها،
شرع هذا القانون .