عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام قانون الآثار رقم ( 59 ) لسنة 1936، تقرر اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
همام عبد الخالق
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
تل تويم 1 18 جنكلاوة مركز داقوق داقوق التأميم
تل جمعة 47 و48 64 المركز المركز التأميم