التعديل الثاني للتعليمات الخاصة بغجازات العاملين في الطيران المدني

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات الخاصة بغجازات العاملين في الطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات الخاصة بغجازات العاملين في الطيران المدني
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة الثامنة بعد المئتين من قانون الطيران المدني رقم ( 148 ) لسنة 1974 .
اصدرنا التعليمات الآتية: –

مادة 1
يضاف ما يلي الى التعليمات الخاصة باجازات العاملين في الطيران المدني رقم ( 8 ) لسنة 1977 وتكون بتسلسل ( 2 35 – 1، 2، 3 ) و( 2 – 36 ) من الباب الثاني2 – القواعد العامة وكما يأتي: –
2 – 35 – تعترف سلطة الطيران المدني العراقي بالاجازات الصادرة عن سلطة الطيران المدني للدول العربية بشريطة تحقق ما يأتي: –
1 – 35 – 1 – ان تكون الاجازة صادرة عن بلد عضو في منظمة الطيرن المدني الدولية وعضو في الهيئة العربية للطيران المدني .
2 – 35 – 2 – ان تكون الاجازة صادرة وفقاً لشروط ومتطلبات الملحق الاول لاتفاقية شيكاغو كحد ادنى .
2 – 35 – 3 – ان تكون الاجازة سارية المفعول .
2 – 36 – يحق لسلطة الطيران المدني العراقي اجراء اختبار او امتحان لصاحب الاجازة وفق احكام قانون الطيران المدني رقم ( 148 ) لسنة 1974 والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات