صادرة عن المجلس الاعلى في الشؤون المالية و الحسابية و الادارية و الخدمة لمصلحة التجهيزات الزراعية

      التعليقات على صادرة عن المجلس الاعلى في الشؤون المالية و الحسابية و الادارية و الخدمة لمصلحة التجهيزات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن المجلس الاعلى في الشؤون المالية و الحسابية و الادارية و الخدمة لمصلحة التجهيزات الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الخامسة عشرة من قانون مصلحة التجهيزات الزراعية رقم 119 لسنة 1975، أصدرت الهيئة الخاصة للمجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية: ­

مادة 1
يقصد بالألفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها: ­
المجلس ­ المجلس الزراعي الأعلى.
الوزير ­ وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزارة ­ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
القانون ­ قانون مصلحة التجهيزات الزراعية رقم 119 لسنة 1975.
المصلحة ­ مصلحة التجهيزات الزراعية.
مجلس الإدارة ­ مجلس إدارة المصلحة.
المدير العام ­ مدير عام المصلحة ورئيس مجلس الإدارة.
الملاك ­ مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها من قبل المجلس.
السنة المالية ­ السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من نفس السنة.
الميزانية ­ الجداول المتضمنة تخمين الإيرادات والمصروفات لسنة مالية واحدة.
الشؤون الإدارية

مادة 2
تكون الوظائف الرئيسية في المصلحة «المدير العام ومعاونيه ومدراء دوائر المصلحة ويتم تعيينهم أو تنسيبهم ­ عدا المدير العام ­ بترشيح من المدير العام وقرار من مجلس الإدارة ويكون المدير العام الرئيس الأعلى لمنتسبي المصلحة ومدير الدائرة الرئيس المباشر لمنتسبي دائرته».

مادة 3
يتولى المدير العام إدارة شؤون المصلحة ووضع الخطط والمناهج اللازمة لها وتوجيه الأعمال ومراقبة تنفيذها، ويعاونه في ذلك معاون أو أكثر، وله الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية كل في حدود اختصاصاتها لتحقيق أهداف المصلحة، ويقوم في سبيل تنفيذ ذلك بوجه خاص بما يلي: ­
1 ­ توجيه الأعمال والنشاطات التي تؤدي إلى تحقيق أهداف المصلحة المحددة في المادة الثالثة من القانون وما يتفرع منها.
2 ­ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة النهائية والتعليمات التي يتلقاها من الوزير.
3 ­ وضع الخطة العامة والسنوية لفعاليات المصلحة وما يتفرع عنها من خطط تفصيلية.
4 ­ إعداد التقرير السنوي، وتخمينات الميزانية والملاكات.
5 ­ إصدار الأوامر والتعليمات لتنظيم وإدارة الأعمال وتوجيهها وتوزيعها بين منتسبي المصلحة ووفق الصلاحيات المخولة له، والاتصال بالجهات المختصة، وتصدر جميع المخابرات باسمه.

مادة 4
يمارس المدير العام سلطاته وواجباته وفق القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر التي يصدرها الوزير وقرارات مجلس الإدارة حسب الصلاحيات المخولة له بالاستعانة بأجهزة المصلحة وله تخويل بعض صلاحياته لكبار منتسبي المصلحة ويكون مسؤولاً أمام الوزير ومجلس الإدارة.

مادة 5
يمثل المدير العام المصلحة أمام المحاكم والمجالس ولهيئات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله أن يوكل غيره في ذلك.

مادة 6
أ ­ يتولى سكرتارية مجلس الإدارة موظف من حملة الشهادات الجامعية، لا تقل درجته عن الدرجة الخامسة، وترتبط بالمدير العام، وتعين واجباتها والشعب التي ترتبط بها بأوامر منه.
ب ­ تقوم السكرتارية بما يلي: ­
1 ­ تنظيم مناهج الاجتماعات المعدة من قبل المدير العام وتدوينها في سجل خاص، وتبليغها إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضائه قبل موعد مناسب من التاريخ المعين للاجتماع.
2 ­ تدوين محاضر الجلسات والقرارات التي تتخذ خلالها وتثبتها في سجل خاص وتبليغها إلى المجلس والوزارة والجهات المختصة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة دوائر المصلحة وحفظ نسخ منها والمخابرات المتعلقة بها.
3 ­ استلام وتسجيل المخابرات السرية وعرضها على المدير العام وإجراء ما يلزم بشأنها حسب تنسيبه.
4 ­ أي أمور أخرى يودعها إليها المدير العام.

مادة 7
أ ­ تتألف تشكيلات المصلحة الرئيسية من المديريات التالية، وتكون مهامها واختصاصاتها ضمن الإطار العام المحدد لها، تقسم إلى أقسام وشعب وفق متطلبات الأعمال وتوفر الكوادر والاختصاصات: ­
1 ­ مديرية التخطيط والمتابعة ­ يديرها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة يعاونه عدد من الموظفين مهمتها وضع الخطة لاحتياجات القطاع الزراعي بشكل عام وتحديد مستلزمات تنفيذها ومفاتحة الدوائر المختصة لتحديد مواصفات المواد المطلوبة وإعداد مقترحات المنهاج الاستثماري ومنهاج الاستيراد وإعداد الدراسات عن استهلاك المواد الزراعية داخل القطر ومدى قدرتها على سد الحاجة وعن حركة أسعار المواد الزراعية وميول المستهلكين لها. وفتح المعارض ومنح الوكالات وإبلاغ دائرة الاستيراد بكميات ونوعيات ومواصفات المواد المطلوب توفيرها حسب البرنامج الزمني لتوريدها وتسويقها واستخدامها كما تقوم بمتابعة ذلك وإعداد تقييم سنوي لخطة المصلحة وتحديد المقترحات والتوصيات لتلافي نواقص الخطة المنفذة، وتتألف المديرية من الأقسام التالية: ­
أ ­ قسم الدراسات والتخطيط.
ب ­ قسم المتابعة والتقييم.

المحتوى 1
2 ­ مديرية الاستيراد والمشتريات ­ يديرها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعاونه عدد من الموظفين مهمتها استلام المعلومات المتعلقة بنوعيات وكميات ومواصفات المواد المطلوب تأمينها والبرامج الزمنية لتوريدها وإعداد المناقصات والإعلان عنها والاتصال بالجهات المجهزة واستلام العروض ودراستها والمفاضلة بينها لاختيار أفضلها والقيام بكافة أعمال المراسلات التجارية اللازمة والطلب إلى دائرة الحسابات لفتح الاعتماد المستندية ومتابعة الشحن وإجابة المجهزين على استفساراتهم وتعقيب استصدار إجازات الاستيراد وكافة التعديلات التي تجري عليها وفتح الاعتمادات المستندية ووصول مستندات الشحن واستلامها ومتابعة عمليات التأمين والمطالبة بالتعويض والتأكد من سلامة البضاعة الواردة «الكشف الظاهري» اتخاذ إجراءات الإخراج الكمركي على جميع الإرساليات ومتابعة سداد الرسوم المختلفة والمصاريف المترتبة وإعداد كشوف تفصيلية بمصاريف الإخراج الكمركي وتنظيم نقل المواد المستوردة من الكمارك إلى المخازن بالتنسيق مع قسم النقل، وتتألف المديرية من الأقسام التالية: ­
أ ­ قسم التقاوي
ب ­ قسم المبيدات والأسمدة
جـ ­ قسم مستلزمات الإنتاج الحيواني
د ­ قسم المكائن والآلات الزراعية.
هـ ­ قسم المعدات الزراعية
و ­ قسم خدمات الاستيراد والإخراج الكمركي.
3 ­ مديرية التسويق ­ يديرها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين تتولى اقتراح أماكن فتح المعارض بالتعاون مع مديرية التخطيط والمتابعة وتنظيم المعارض والإشراف عليها وتزويدها بالتجهيزات الزراعية واستلام طلبات منح الوكالات والكشف على محلات طالبي الوكالات ومنح الوكالات وتجديدها وتنظيم عمليات توزيع التجهيزات الزراعية إلى الجهات المتعاملة مع المصلحة «دوائر الوزارة، المعارض، الوكالات»، واستلام طلبات التجهيز ومسك السجلات والنماذج التي تؤمن معرفة الكميات وأنواعها وأماكن استعمالها وطريقة البيع وإصدار أوامر التجهيز وتنظيم عمليات خزن التجهيزات الزراعية وفتح وتنظيم المخازن في أنحاء القطر حسب برنامج يوضع من قبل مديرية التخطيط والمتابعة ومسك السجلات والنماذج اللازمة لها والقيام بكافة أعمال النقل لأغراض المصلحة وإدامة وتصليح سيارات وشاحنات المصلحة، وتتألف المديرية من الأقسام التالية: ­
أ ­ قسم المبيعات
ب ­ قسم المخازن
جـ ­ قسم النقل.
4 ­ مديرية الشؤون الإدارية ­ يديرها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين تتولى استقبال الوفود والخبراء وتقديم المعلومات اللازمة لإنجاز مهماتهم والقيام بأعمال الترجمة وإصدار النشرات الإعلامية عن نشاطات المصلحة وتوثيق علاقة الموظفين فيما بينهم من جهة وبين الإدارة من جهة أخرى عن طريق النشاطات الاجتماعية المختلفة وتنظيم مكتبة المصلحة وإصدار دليل سنوي بمحتوياتها وتوزيعها على كافة أقسام المصلحة وإعداد تنفيذ البرامج الإذاعية والتلفزيونية عن نشاطات المصلحة، وتنفيذ قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والعمل والضمان الاجتماع وغيرها من الأنظمة والتعليمات والأوامر المتعلقة بها ومسك السجلات المتعلقة بشؤون الأفراد. وتنظيم الأضابير الشخصية الخاصة بالموظفين والمستخدمين والعمال وتقديم الخدمات الإدارية لمنتسبي المصلحة والإشراف على احتياجات بناية المصلحة وتأمينها وتقديم خدمات الطباعة لكافة أغراض المصلحة وتنظيم رسائل المصلحة وحفظها وتقديمها للموظفين وتنظيم العقود والاتفاقيات التي تبرمها المصلحة وتمثيلها أمام المحاكم وتقديم الاستشارات القانونية لكافة دوائر المصلحة.
وتتألف المديرية من الأقسام التالية: ­
أ ­ قسم العلاقات العامة.
ب ­ قسم شؤون الأفراد.
جـ ­ قسم الخدمات الإدارية.
د ­ قسم الحقوق والعقود.
5 ­ مديرية الشؤون المالية ­ يديرها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين مهمتها تنظيم ومراجعة حسابات الاستيراد ومسك السجلات المتعلقة بها واحتساب كلفة المواد المستوردة وتسعيرها والقيام بكافة أعمال التأمين ومسك بطاقة أستاذ البضاعة وتأشير حركة المادة عليها واستخراج الأرصدة للمواد المخزنية ومطابقة رصيد المواد في البطاقات وأشعار مديرية التخطيط والمتابعة ومديرية التسويق عند وصول التخزين لأي مادة إلى مستوى إعادة الطلب ومسك السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم حسابات المخازن وصرف كافة مصاريف المصلحة وتنظيم قوائم الرواتب والأجور للعاملين في المصلحة وصرفها واستقطاع المبالغ المستحقة وتأشيرها في السجلات الخاصة وإعداد الميزانية التخمينية للمصلحة على ضوء المؤشرات التي تحددها دائرة التخطيط والمتابعة ومسك السجلات اليومية العامة والأستاذ العام والمقبوضات والمبيعات والذمم واستخراج موازين المراجعة والحسابات تامية وتدقيق الدعوات والعروض والاعتمادات المستندية والتعديلات التي تجري عليها ووثائق التأمين وتدقيق تسعير البضائع والإشعارات المخزنية وبطاقات المخازن وجميع معاملات الصرف قبل صرفها وقوائم البيع وكشوف المبيعات والتدقيق والإشراف على بقية أعمال المصلحة الحسابية.
وتتألف المديرية من الأقسام التالية: ­
أ ­ قسم حسابات الاستيراد
ب ­ قسم حسابات المبيعات
جـ ­ قسم حسابات المخازن
د ­ قسم الرواتب والمصروفات العامة
هـ ­ قسم الحسابات المالية
و ­ قسم التدقيق

المحتوى 2
الشؤون المالية والحسابية

مادة 8
للمصلحة ميزانية خاصة بإيراداتها ومصروفاتها وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وتفتيش الوزارة ولا يعفى ذلك من قيام المصلحة بالتدقيق والتفتيش المالي بواسطة أجهزتها إضافة إلى اتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف.

مادة 9
على المصلحة إعداد ميزانيتها وملاكاتها والمنهاج الاستثماري قبل حلول السنة المالية وتقديمها للوزارة قبل شهر تشرين الأول لتدقيقها وإبداء الملاحظات بشأنها ورفعها إلى المجلس لإقرار ما يراه واستحصال المصادقة عليها.

مادة 10
في حالة تأخر تصديق الميزانية يجري الصرف حسب الاعتمادات المصدقة للسنة المالية السابقة أو تخمينات السنة الحالية أيهما أقل بنسبة 1/12 شهرياً حتى يتم تصديق الميزانية وعندئذ تحتسب المصروفات والإيرادات مبوبة على الميزانية المصدقة خصماً على اعتماداتها.

مادة 11
الاعتمادات المخصصة تخص سنتها المالية ويتم الصرف بموجبها خلال تلك السنة وتبطل بانتهائها.

مادة 12
على المصلحة اتباع قواعد الصرف التالية: ­
أ ­ المصروفات المدفوعة والإيرادات المقبوضة فعلاً في سنة تبوب على ميزانية تلك السنة وتتم تسويتها خلالها.
ب ­ يجوز الصرف والقبض عن أعمال تمت خلال سنة على ميزانية السنة التالية عند تعذر الصرف خلال تلك السنة لأسباب قهرية غير عدم توفر الاعتماد.
جـ ­ يجوز تسوية المعاملات التي تعذرت تسويتها في نفس السنة التي تمت فيها خلال المدة المتممة من الأول من كانون الثاني لغاية آذار بحيث لا تتضمن عمليات صرف أو قبض فعلية.
د ­ يكون تاريخ تنظيم وإصدار الشيك أو مستند الصرف أو القبض معتبراً لأغراض هذه المادة.
هـ ­ يجوز تخصيص اعتمادات مشاريع رئيسية طويلة الأمد لأكثر من سنة ولا يجوز تجاوز ما يخصص لسنة إلا أنه يجوز تدوير ما يفيض منها إلى السنوات التالية.

مادة 13
يتم تحقيق وتحصيل إيرادات المصلحة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون من قبل أجهزة المصلحة المختصة والمخولة وتدخل ضمن حساباتها. ويتم تحصيل ما يتعذر عليها تحصيله وفقاً لأحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 14
لا يجوز قبض الإيرادات إلا من قبل موظفين مخولين وبموجب مستندات القبض المستخدمة في المصلحة.

مادة 15
لا يجوز صرف أي مبلغ ما لم يستند إلى أمر بالصرف من الجهة المخولة في المصلحة يحدد فيه المادة والفصل المختصين ويجب أن يحتوي كل مستند صرف على توقيع الموظف المسؤول عن تنظيم المستند والأمر بالصرف ولا يجوز مطلقاً حصر مهمة تنظيم المستند وصلاحية الصرف في شخص واحد.
ويمنع الأمر بالصرف من تصديق مستندات الصرف التي تخصه.

مادة 16
لا يدفع مبلغ من ميزانية المصلحة ما لم تدقق مستنداته من قبل موظفين المسؤولين، وعلى الموظفين المختصين الامتناع عن قبول صرف المبالغ إذا لم تكن شروط الصرف المعينة في القوانين والأنظمة والتعليمات المختصة مستكملة فيها. ويجب أن يؤثر على أوراق الصرف أسباب الامتناع عن الصرف. ويجوز في حالة مساس الصرف بالمنافع العامة أو في الحالات المستعجلة قبول الصرف استناداً إلى أمر خطي يصدر من الأمر بالصرف على أن ترفع القضية فوراً إلى المدير العام لعرضها على مجلس الإدارة لإصدار القرار النهائي بشأنها إلا إذا كان هو الآمر بالصرف فيعرض الأمر على الوزير.
مادة 17
يجب أن تعزز كل معاملة صرف بمستندات ووصولات أصولية تؤخذ من ذوي العلاقة ولا يجوز قبول الصرف استناداً إلى شهادات شخصية إلا في حالات الضرورة القصوى التي يتعذر فيها الحصول على وصولات وبموافقة المدير العام لحد مبلغ (­/30) ديناراً في كل قضية وما زاد عن ذلك ولحد (­/100) دينار فتستحصل موافقة مجلس الإدارة وما زاد عن ذلك لحد (­/200) دينار فتستحصل موافقة الوزير وما زاد فتتم بموافقة المجلس.

مادة 18
تستثنى من المادة السابقة معاملات الصرف التي تجري عن طريق التسوية ولأسباب قهرية أو إذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقيع أو كان محل إقامته مجهولاً وفي هذه الحالة تنظم شهادة بذلك من الموظف المسؤول عن الصرف مبيناً فيها الأسباب التي أوجبت الإجراء وتصدق من المدير العام وتربط بالمستند.

مادة 19
تقيد جميع الإيرادات بما فيها التبرعات والهبات إيراداً في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والإدارة وما يتفرع عن ذلك مصروفاً في الحسابات ولا يجوز تنزيل المصروفات من أصل الإيرادات وقيد الصافي إيراداً.

مادة 20
تخصص لكل موظف مسؤول عن قبض وحفظ أموال المصلحة النقدية أو ما يقوم مقامها خزانة حديدية وعليه أن يحفظ جميع ما يتسلمه بحكم وظيفته فيها وهو مسؤول عن فقدانها سواء كان ذلك بإهمال أو تعمد. ولا يجوز أن يعهد بنقل الأوراق أو قبضها أو صرفها إلى موظف غير مكفل أو مؤمن إلا في حالات خاصة وبموافقة المدير العام.

مادة 21
يقيد إيراداً نهائياً لحساب المصلحة جميع الديون والأمانات والتأمينات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استحقت فيها أو انتفت الغاية التي أمنت من أجلها ولمجلس الإدارة أن يأمر بإعادة الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لعذر مشروع ولمدة عشر سنوات ولا تقبل أية مراجعة بعد مرورها لأي سبب كان.

المحتوى 3
مادة 22
تستعمل المصلحة مستندات الصرف والقبض والسجلات والدفاتر الحسابية التي توضع من قبل المدقق القانوني ووفق نماذج خاصة يقررها مجلس الإدارة.

مادة 23
على المدير العام أو من يخوله اتخاذ ما يلزم للتأمين على أموال المصلحة.

مادة 24
تسري على ميزانية خطة التنمية القومية للمصلحة والمناهج الاستثمارية المنبثقة عنها أحكام قانون خطة التنمية القومية والتعليمات الصادرة بموجبه وتعليمات المناهج الاستثمارية وقرارات المجلس بشأنها.

مادة 25
للمدير العام صلاحية صرف جميع المبالغ التي تتطلبها أعمال المصلحة الإدارية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له من قبل مجلس الإدارة.

مادة 26
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن كافة شؤون المصلحة وله في سبيل ذلك إصدار القرارات التالية:
أ ­ صرف جميع المبالغ التي تتطلبها أعمال المصلحة الإدارية والمالية ضمن الاعتمادات المصدقة في الميزانية النافذة المفعول.
ب ­ تأجيل أو تقسيط الديون المترتبة بذمة منتسبي المصلحة لحد مبلغ ­/200 دينار والأشخاص إلى ­/1000 دينار وما زاد عن ذلك ولحد ­/300 دينار لمنتسبي المصلحة و­/3000 دينار بالنسبة للأشخاص فتستحصل مصادقة الوزير وما جاوز ذلك تستحصل مصادقة المجلس.
ولمجلس الإدارة تخويل المدير العام هذه الصلاحية بما لا يتجاوز 50% من صلاحيته.
جـ ­ استئجار وتأجير المكائن والآلات ووسائط النقل والمنشآت العائدة للمصلحة وتعيين اجور التي تستوفي لقاء ذلك وفقاً لتعليمات يصدرها وفق القانون وله تخويل صلاحية الاستئجار والتأجير بمقتضى التعليمات إلى المدير العام.
د ­ شطب المبالغ الموقوفة لمدة عشر سنوات بذمم الأشخاص والتي يتعذر تحصيلها لحد ­/100 دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك ولحد ­/300 دينار فتستحصل موافقة الوزير وما جاوزها يتم بموافقة المجلس.
هـ ­ قبول التبرعات والمنح والهبات التي يقدمها الأشخاص للمصلحة إلا إذا اشترط المتبرع تخصيص المبلغ لعمل معين يوافق عليه مجلس الإدارة فعندئذ تصرف الأموال المذكورة على الأعمال التي تخصص لها ولمجلس الإدارة زيادة الاعتمادات بنسبة المصروفات الواقعة عليها دون حاجة لإجراءات تصديق الميزانية.
و ­ إجراء المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد من فصول الميزانية، أما المناقلة بين الفصول فيجب أن تقترن بموافقة الوزير ومصادقة المجلس.
ز ­ شطب وبيع الأموال المستهلكة وغير المستهلكة العائدة للمصلحة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك يتم بموافقة المجلس.
ح ­ بيع المواد السريعة التلف بالمبلغ والطريقة التي يراها ملائمة.
ط ­ شطب ما يفقد أو يتلف من أموال المصلحة بحدود مبلغ ­5000. دينار وما زاد عن ذلك تستحصل موافقة المجلس.
ي ­ تمديد مدة المقاولات والإعفاء من الغرامات بسبب الأعمال الإضافية والتمديد لأسباب أخرى والإعفاء من الغرامات بما لا يزيد عن (25%) من المدة الأصلية للمقاولة وما زاد على ذلك فتستحصل بشأنه موافقة المجلس.

مادة 27
تغلق حسابات السنة المالية في آخر يوم منها ويباشر بالجرد وتدقيق الحسابات من قبل هيئة التدقيق التي يعينها المجلس وتنظم الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير هيئة التدقيق خلال مدة أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية وتقديمها للوزارة لإبداء الملاحظات بشأنها ورفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها وإيداعها إلى ديوان الرقابة المالية لتصديقها والمصادقة عليها وطبع خلاصتها ونشرها وفق الأصول.

شؤون الخدمة

مادة 28
تكون درجات موظفي المصلحة وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفقاً للجدول الوارد في المادة الحادية عشرة من القانون مع مراعاة ما يلي: ­
1 ­ عند تعيين الموظف لأول مرة تحدد درجته وراتبه حسب شهادته وممارسته المهنة التي تخوله شهادته إياها وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وتحدد له الدرجة المعادلة لها من جدول الدرجات ويطبق الجدول بحقه من مباشرته الوظيفة لدى المصلحة.
2 ­ عند إعادة تعيين الموظف تثبت له درجته وراتبه سابقاً من الدرجة المعادلة لها من جدول الدرجات مع تدوير المدة التي قضاها بدرجته لأغراض العلاوة والترفيع إلا إذا توفرت الشروط القانونية لنيله راتباً أكثر نتيجة الحصول على شهادة أو ممارسة المهنة بعد ترك الخدمة. وفي حالة زيادة درجته السابقة عما يستحقه فيما لو اعتبر معيناً بالمصلحة فعندئذ تحدد درجته وفقاً لما يستحقه في الجدول.
3 ­ عند نقل الموظف أو استعارة خدماته أو انتدابه من الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية إلى المصلحة تثبت له نفس درجته وراتبه في الدرجة المعادلة لها من جدول الدرجات تدور له المدة التي قضاها بدرجته لأغراض العلاوة والترفيع إلا إذا زادت عن المدة اللازمة للترفيع إلى الدرجة التالية لها فعندئذ يرفع إلى راتب الحد الأدنى للدرجة المذكورة وتهمل الزيادة.
4 ­ تطبق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الموظفين المنقولين إلى المصلحة قبل نفاذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ مباشرتهم فيها.

مادة 29
تكون عناوين وظائف ورواتب الموظفين والمستخدمين وفق الجدولين الملحقين بهذه التعليمات.

مادة 30
يجوز أن يعين أو أن يشغل موظف وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة بنفس راتبه بقرار من مجلس الإدارة.

المحتوى 4
مادة 31
1 ­ لمجلس الإدارة في حالات تفرضها المصلحة العامة التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والفنيين العراقيين برواتب شهرية مقطوعة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.
2 ­ وعند تحقق الحاجة إلى من يقوم بعمل لا يوجد من يشغله من العراقيين فله التعاقد مع الأجانب بنفس الشروط المذكورة وله أن يعين المخصصات والنفقات اللازمة لذلك بموجب شروط خاصة يقرها لهذا الغرض مع مراعاة الأحكام والقواعد الخاصة باستخدام الخبراء الأجانب.

مادة 32
1 ­ يجوز بموافقة مجلس الإدارة استعارة خدمات موظفين وفق الشروط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) أو أي قانون يحل محله.
2 ­ يجوز انتداب موظفي المصلحة إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالعكس لمدة لا تتجاوز السنتين يجوز تمديدها بقرار من مجلس الإدارة حسب مقتضيات المصلحة العامة على أن تتحمل الجهة المستفيدة رواتب ومخصصات المنتدب مدة الانتداب.

مادة 33
أ ­ يجوز منح المخصصات التالية وفق الشروط الخاصة بها في القوانين المرعية: ­
1 ­ مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة.
2 ­ أجور أعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.
3 ­ مخصصات السفر والإيفاد ومصروفات النقل.
4 ­ مخصصات مهنية عن منع الموظف من مزاولة مهنته خارج أوقات الدوام الرسمي لمن يحمل شهادة علمية تخوله ممارسة المهنة بنص في القوانين والأنظمة الخاصة وقرارات السلطات العليا وذلك عند منعه من ممارسة المهنة لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الإدارة.
ب ­ ويجوز منح المخصصات التالية بقرار من مجلس الإدارة وفقاً لتعليمات وقواعد يصدرها لهذا الغرض.
1 ­ مخصصات مناوبة لا تتجاوز (15%) من الراتب الإسمي.
2 ­ مخصصات الإقامة بأماكن نائية لا تتوفر فيها وسائل الراحة الضرورية بنسبة لا تتجاوز (50%) من الراتب الإسمي.
جـ ­ ويجوز منح موظفي ومستخدمي المصلحة مخصصات خاصة لا تزيد مع ما يتقاضونه من مخصصات أخرى عن (150%) من الراتب الإسمي حسب طبيعة العمل والجهد المبذول ونوع الخبرة ويتم منح المخصصات بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الإدارة لحد (100%) وبتأييد من الوزير ومصادقة المجلس فيما يزيد عن ذلك.

مادة 34
تعين بقرار من مجلس الإدارة ينشر في المصلحة لجنة للانضباط في المصلحة من كبار موظفيها تختص في النظر في القضايا الانضباطية وفرض العقوبات على الموظفين والمستخدمين وفقاً لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل.

مادة 35
لا يجوز لأي موظف أو مستخدم أن يمارس أي وظيفة أو حرفة خارج وظيفته إلا بإذن من مجلس الإدارة بتوصية من المدير العام.

مادة 36
تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 (المعدل) ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 (المعدل) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها أو أي قانون أو نظام يحل محلها فيما لم ينص على خلافه في القانون وهذه التعليمات.

مادة 37
يحل الوزير محل وزير المالية ومجلس الإدارة محل مجلس الخدمة في الأمور المتعلقة بخدمة موظفي ومستخدمي المصلحة عند تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972 أو أي قانون ونظام يتعلق بشؤون الخدمة في غير الحالات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.

مادة 38
أ ­ يؤلف مجلس الإدارة لجنة باسم «لجنة الخدمة» من رئيس وثلاثة أعضاء من كبار موظفي المصلحة ويتولى سكرتاريتها أحد موظفي الذاتية للنظر في انتقاء الموظفين للتعيين وترشيحهم للترفيع وفق القانون.
ب ­ يتم تعيين الموظفين: ­
1 ­ في وظائف الدرجة الثالثة فما فوق بترشيح من لجنة الخدمة ومصادقة مجلس الإدارة وبأمر من المدير العام.
2 ­ في وظائف الدرجات الرابعة فما دون بترشيح من لجنة الخدمة وأمر من المدير العام.
جـ ­ ويتم ترفيع الموظفين: ­
1 ­ إلى وظائف الدرجة السادسة فما فوق بترشيح من لجنة الخدمة ومصادقة مجلس الإدارة وأمر من المدير العام.
2 ­ إلى وظائف الدرجات السابعة فما دون بترشيح من لجنة الخدمة وأمر من المدير العام.
د ­ يتم ترشيح الموظفين للترفيع وفق القانون والتعليمات بتوصية من الرئيس المباشر معززة بخلاصة خدمات الموظف وتأييد المدير العام وتقدم إلى لجنة الخدمة قبل الاستحقاق بمدة (40) يوماً للترشيح. ثم تعرض على مجلس الإدارة للنظر في إصدار القرار.
هـ ­ يبلغ الموظف بعدم الترشيح للترفيع بتوصية المدير العام أو بقرار لجنة الخدمة بعدم الاستحقاق أو المنافسة حال صدورها لتقديم اعتراضه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ إلى الجهة المختصة حسب التسلسل المبين في الفقرات السابقة.

مادة 39
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

المحتوى 5
الموظفون حدود الدرجة
مدير عام 100 ­ 200
معاون مدير عام 100 ­ 200
مدير 70 ­ 200
رئيس ملاحظين فنيين 70 ­ 150
ملاحظ فني 36 ­ 95
معاون ملاحظ فني 18 ­ 90
رئيس مهندسين 100 ­ 200
مهندس 50 ­ 150
معاون مهندس 28 ­ 90
خبير 100 ­ 200
رئيس ملاحظين 50 ­ 150
ملاحظ 36 ­ 95
معاون ملاحظ 28 ­ 66
مترجم أول 0 ­ 150
مترجم 28 ­ 95
سكرتير 28 ­ 150
كاتب طابعة بلغتين 18 ­ 90
كاتب طابعة بلغة واحدة 16 ­ 66
كاتب 15 ­ 66
مهندس زراعي أول 100 ­ 200
مهندس زراعي 50 ­ 150
معاون مهندس زراعي 28 ­ 90
مرشد زراعي أول 70 ­ 150
مراقب زراعي 18 ­ 66
مرشد زراعي 22 ­ 90
مدير حسابات أقدم 100 ­ 200
مدير حسابات 70 ­ 150
مراقب حسابات70 ­ 150
مدقق حسابات 50 ­ 90
رئيس مدققين 70 ­ 150
محاسب كلفة 70 ­ 150
معاون محاسب كلفة 50 ­ 90
محاسب 50 ­ 150
معاون محاسب 28 ­ 90
معاون مدقق 28 ­ 66

الموظفون حدود الدرجة
أمين صندوق 28 ­ 90
معاون أمين صندوق 18 ­ 66
رئيس مخازن 28 ­ 90
أمين مخزن 28 ­ 90
معاون أمين مخزن 18 ­ 66
رئيس مراقبين أسواق 28 ­ 90
مراقب أسواق 18 ­ 66
بائع أقدم 28 ­ 90
بائع 15 ­ 45
معقب 15 ­ 45
عداد 15 ­ 66
مأمور بدالة 15 ­ 45
رزام 15 ­ 45
موزع 15 ­ 45
طبيب 50 ­ 150
بموجب عقد
صيدلي 50 ­ 150
طبيب بيطري 36 ­ 150
مساعد صيدلي أو مضمد 15 ­ 66
كيمياوي 50 ­ 50
معاون كيمياوي 28 ­ 90
سكرتير مجلس إدارة 70 ­ 150

العمال حدود الراتب
عامل فني درجة أولى 1.500 ­ 4.000
عامل فني درجة ثانية 1.050 ­ 2.750
عامل فني 0.850 ­ 2.500
مساعد عامل فني 0.650 ­ 2.000
سائق 1.000 ­ 3.500
مراقب عمال 0.750 ­ 2.250
رئيس حراس 1.000 ­ 3.000
حارس 0.650 ­ 2.250
عامل غير ماهر0.650 ­ 2.000
منظف 0.650 ­ 1.500
فراش 0.650 ­ 2.500