عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية للتعاون في البحوث و التنمية في المجالات العلمية و التكنولوجية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-07 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية للتعاون في البحوث والتنمية في المجالات العلمية والتكنولوجية الموقعة في بلغراد بتاريخ 27/آب/1975، والوثائق الملحقة بها, وهي محضر المباحثات الموقع في بغداد بتاريخ 14-10-1974، والرسالتان المتبادلتان بين ممثلي الطرفين المؤرختان 22/ كانون الاول/1974 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من العلائق الودية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية، والرغبة في تعزيز التعاون بين البلدين، فقد تم في 27/آب/1975 التوقيع على اتفاقية التعاون في البحوث والتنمية بين البلدين، ولغرض تصديقها .
فقد شرع هذا القانون .