(فك ارتباط ناحية ابي غرق و الحاقها بقضاء مركز الحلة) رقم 685

      التعليقات على (فك ارتباط ناحية ابي غرق و الحاقها بقضاء مركز الحلة) رقم 685 مغلقة

عنوان التشريع: (فك ارتباط ناحية ابي غرق و الحاقها بقضاء مركز الحلة) رقم 685
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 685
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: ­

فك ارتباط ناحية أبي غرق بكامل حدودها الإدارية من قضاء الهندية وإلحاقها بقضاء مركز الحلة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الأول سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية