(احداث قضاء عين الثمر في محافظة كربلاء) رقم 684

      التعليقات على (احداث قضاء عين الثمر في محافظة كربلاء) رقم 684 مغلقة

عنوان التشريع: (احداث قضاء عين الثمر في محافظة كربلاء) رقم 684
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 684
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادتين (الخامسة والسادسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: ­

1 ­ أحداث قضاء في محافظة كربلاء باسم قضاء (عين التمر) يكون مركزه في قصبة عين التمر ترتبط به النواحي التالية بكامل حدودها الإدارية.
أ ­ ناحية عين التمر.
ب ­ ناحية الرحالية.
جـ ­ ناحية النخيب.
2 ­ إلغاء ناحية عين التمر وإلحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء عين التمر.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الأول سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية