عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام دار الملاحظة رقم 6 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المعدلة من الدستور الموقت، والمادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958 المعدل.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يضاف ما يلي إلى المادة الثامنة عشرة من نظام دار الملاحظة رقم (6) لسنة 1971، ويكون فقرة (3) لها:
3 يسمح للأحداث الموقوفين الاشتراك في الامتحانات بعد تقديم كفالة ضامنة يقررها حاكم التحقيق المختص.
مادة 2
تلغى الفقرات (7) و(8) و(11) من جدول استحقاق الفرد اليومي من الأرزاق الملحق بالنظام، ويحل محلها ما يأتي:
التسلسل المادة الغذائية الكمية بالغرامات
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي 45
11 صابون غسيل أو 30
مسحوق صابون
مادة 3
يلغى جدول التجهيزات الملحق بالنظام، ويحل محله جدول استحقاق الفرد السنوي من الكسوة، كما يأتي:
التسلسل التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
1 بدلة شتائية 1
2 سروال صيفي 2
3 قميص 4 قميص نصف
ردن أو ردن
كاملة يجهز
حسب الأحوال
4 فانيلة 4 نصف ردن أو
(علاقة) تجهز
حسب الأحوال
5 جواريب 2
6 حذاء 1
7 حذاء (نعل) 1
8 حزام 1
9 خاولي 2
10 بجامة أو 4 صيفية أو
دشداشة شتوية تجهيز
شتوية تجهز
حسب الأحوال
11 لباس 4 من الخام أو
غيره من
الأقمشة
المتعارف عليها
12 سروال قصير 2
للرياضة
13 حذاء رياضة 1
14 جواريب 2
رياضة
15 بلوز 1
ملاحظة:
أ إن التجهيزات الواردة في الجدول تمثل الحد الأعلى، ويجوز تجهيز أقل منها، إذا ما وجد فيه الكفاية.
ب على مدير المؤسسة توفير الأدوات والمستلزمات الرياضية.
جـ على مدير المؤسسة توفير مستلزمات المطبخ والأواني الخاصة بالمطعم.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الأول سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة