عنوان التشريع: (منع المحاكم من سماع دعاوى تخلية الدور المستاجرة لأغراض حكومية) رقم 24
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1976-01-13 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 1 1976 ما يلي:
1 تمنح المحاكم عن سماع دعاوى تخلية العقارات المستأجرة لأغراض حكومية، بما في ذلك المؤسسات العامة والمنشآت التابعة لها وشركات القطاع العام، ويسري المنع على الدعاوي المقامة عند صدور هذا القرار، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2 تلغى أحكام التخلية الصادرة على العقارات المشمولة بهذا القرار التي اكتسبت الدرجة القطعية، ما لم يكن إخلاء العقار قد تم فعلاً قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة