عنوان التشريع: (عدم السماح للاطباء الخاضعين للاقامة الدورية و التدرج الطبي بفتح عيادات خاصة لهم) رقم 1449
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1449
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-30 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 12 1975 ما يلي:
1 لا يسمح لأطباء الخاضعين للإقامة الدورية أو للتدرج الطبي، بفتح عيادات خاصة لهم في حالة عدم التحاقهم بوظائفهم المعينين فيها أو المنقولين إليها، وفي حالة عدم مراجعتهم للتعين في تلك الوظائف. وتغلق عيادات الأطباء المخالفين لأحكام هذا القرار.
2 لا يسمح لأطباء الأسنان والصيادلة المعينين في مناطق التأمين الصحي أو المنقولين إليها. وتغلق عيادات أو صيدليات من لم يلتحق منهم بوظائفهم في مناطق التأمين الصحي.
3 يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة