عنوان التشريع: (اعفاء الاراضي الزراعية في ناحية نهلة من ضريبة الاراضي الزراعية) رقم 1424
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1424
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 12 1975 ما يلي:
1 إعفاء الأراضي الزراعية في ناحية نهلة في محافظة نينوى من ضيبة الأرض الزراعية للسنة (1975) المالية.
2 يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة