(اعفاء الاراضي الزراعية في محافظة دهوك من ضريبة الاراضي الزراعية) رقم 1423

      التعليقات على (اعفاء الاراضي الزراعية في محافظة دهوك من ضريبة الاراضي الزراعية) رقم 1423 مغلقة

عنوان التشريع: (اعفاء الاراضي الزراعية في محافظة دهوك من ضريبة الاراضي الزراعية) رقم 1423
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1423
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ إعفاء الأراضي الزراعية في نواحي (سرسنك، زاويتة، الدوسكي) في محافظة دهوك من ضريبة الأرض الزراعية لسنة (1974 ­ 1975) المالية.
2 ­ يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة