(اعفاء الطلبة الخريجين الذي ثبتت وفاتهم او الذين اصيبة بعجز دائم او بعاهة جسدية من المبالغ المترتبة عليهم) رقم 1422

      التعليقات على (اعفاء الطلبة الخريجين الذي ثبتت وفاتهم او الذين اصيبة بعجز دائم او بعاهة جسدية من المبالغ المترتبة عليهم) رقم 1422 مغلقة

عنوان التشريع: (اعفاء الطلبة الخريجين الذي ثبتت وفاتهم او الذين اصيبة بعجز دائم او بعاهة جسدية من المبالغ المترتبة عليهم) رقم 1422
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1422
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يعفى كافة الطلبة والخريجين الذين ثبتت وفاتهم أو الذين أصيبوا بعجز دائم أو بعاهة جسمية أو عقلية تقعدهم عن العمل وكفلائهم من المبالغ المترتبة عليهم نتيجة قبولهم في الأقسام الداخلية أو عن سنوات رسوبهم أو تركهم الدراسة في الجامعات العراقية.
2 ­ لا تسترجع المبالغ التي سددت من قبلهم أو من ذويهم أو كفلائهم قبل صدور هذا القرار. ويعفون من المبالغ المتبقية.
3 ­ يتولى وزيرا المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة