(لوزير الداخلية تحديد منصب مدير شرطة و مدير امن او جنسية او حدود او مرور الذي يتقاضى المخصصات) رقم 1420

      التعليقات على (لوزير الداخلية تحديد منصب مدير شرطة و مدير امن او جنسية او حدود او مرور الذي يتقاضى المخصصات) رقم 1420 مغلقة

عنوان التشريع: (لوزير الداخلية تحديد منصب مدير شرطة و مدير امن او جنسية او حدود او مرور الذي يتقاضى المخصصات) رقم 1420
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1420
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ­ 12 ­ 1975 ا يلي: ­

1 ­ لوزير الداخلية تحديد منصب مدير شرطة أو مدير أمن أو مدير جنسية أو مدير حدود أو مدير مرور الذي يتقاضى شاغله مخصصات منصب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم 149 لسنة 1968 المعدل.
2 ­ يعتبر هذا القرار معدلاً لأحكام قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية.
3 ­ يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة