عنوان التشريع: القطاع الداخلي لاحالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور الخدمات
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
ديوان الرئاسة
استناداً الى احكام الفقرة ( 6 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 60 ) في 4 / 4 / 1993 والفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 60 ) في 4 / 4 / 1993 والفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 80 ) في 5 / 5 / 1993 والفقرة ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 136 ) في 9 / 9 / 1993 .
اصدرنا النظام الداخلي الآتي: –
مادة 1
تتم معالجة المريض في مركز صدام لجراحة القلب من خلال احالته من احدى الجهات الآتية:
اولاً – ديوان الرئاسة .
ثانياً – رئاسة الجمهورية – السكرتير .
ثالثاً – وزارة الصحة .
رابعاً – مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع .
خامساً – اللجان الطبية في دوائر الدولة المدنية والعسكرية .
سادساً – المستشفيات الحكومية والاهلية في الحالات التي تتطلب تداخلاً علاجياً او جراحياً مستعجلاً .
مادة 2
اولاً – يحال المريض من ديوان الرئاسة او رئاسة الجمهورية – السكرتير الى ادارة المركز مباشرة .
ثانياً – يحال المريض عن طريق لجنة طبية مختصة في الدوائر الصحية في وزارة الصحة وكذلك من اللجنة الطبية في المركز . ويحال المريض العسكري ومنتسب الاجهزة الامنية ورجل الشرطة وذووه من الدرجة الاولى عن طريق مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع بعد ان توصى لجنة طبية مختصة بأحالة المريض على المركز لحاجته الماسة الى ذلك .
مادة 3
اولاً – يستوفي المركز الاجور المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام الداخلي لقاء الخدمات التي يقدمها للمريض العراقي .
ثانياً – يستوفي المركز الاجور بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل لقاء الخدمات التي يقدمها للمريض العربي او الاجنبي، على ان يتم تحديدها من مجلس ادارة المركز، ويتم اشعار ديوان الرئاسة بالأجور والحالات المذكورة لأغراض حسابية فقط .
ثالثاً – يستوفي المركز الأجور بالدينار العراقي لقاء الخدمات التي يقدمها للمريض العربي المقيم بصورة دائمة في العراق على ان يقدم ما يثبت ان مورده الوحيد بالدينار العراقي .
مادة 4
اولاً – يسدد المريض من الفئات الآتية نسبة من الاجور المقررة كما هو مؤشر ازاء كل منهم وتتحمل وزارة المالية المفروقات المترتبة عن هذه النسب:
أ – الموظف وزوجته وابناؤه القاصرون والمستمرون على الدراسة: نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة من الاجور .
ب – المتقاعد: نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من الاجور .
ج – صديق السيد الرئيس القائد من غير الموظفين او العسكريين: نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من الاجور .
د – المشمول بقانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( 126 ) لسنة 1980 وصندوق الزكاة والصدقات وصندوق دعم الفقراء: نسبة ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة من الاجور .
ثانياً – يسدد ذوو المريض المعالج على النفقة الخاصة الذي يتوفى داخل المركز نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من الاجور المقررة .
مادة 5
تتحمل وزارة المالية كليا اجور الخدمات المقدمة لكل من:
اولاً – المريض الذي يقرر رئيس ديوان الرئاسة اعفائه من دفع الاجور كلاً او جزءاً .ثانياً – المعوق في قادسية صدام المجيدة او ام المعارك الخالدة وبتأييد من هيئة رعاية مقاتلي القادسية .
ثالثاً – ذوي شهداء قادسية صدام المجيدة او ام المعارك الخالدة من الدرجة الاولى فقط بعد تقديم المستمسكات الأصولية التي تثبت ذلك.
مادة 6
يسدد المريض المعالج في الجناح التمريضي والجراحي الخاص في المركز اجور المعالجة كاملة .
مادة 7
يلغى النظام الداخلي لأحالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور العلاج المرقم بـ ( 2 ) لسنة 1993 .
مادة 8
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة
المحتوى2
انظمة داخلية
اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب
الاجر بالدينار
ت نوع الخدمة الجناح العام الجناح الخاص
اولاً – العمليات الجراحية:
– عملية القلب المفتوح
– عملية قلب مغلق
– تداخل جراحي مضاف
ملاحظة:
لا تستوفي اجور عن عمليات اعادة الفتح
ثانياً – التداخلات القسطارية:
الفحوص التشخيصية:
– قسطرة القلب وتلوين الشرايين التاجية او المحيطية .
– فسلجة القلب الكهربائي
– سونار الشرايين اثناء الفحص
التداخلات العلاجية:
– توسيع الصمام بالبالون
– توسيع الشريان بالبالون
– فسلجة القلب الكهربائية مع المحي
– غلق فتحة او ناسور
– سونار الشرايين العلاجي
– أي تداخل علاجي آخر
ملاحظة: تستوفى 50٪ خمسين من المئة من الاجور في حالة فشل التداخل العلاجي
– وضع منظمات القلب
– وضع منظم القلب الوقتي
– وضع منظم القلب الدائمي
– أي تداخل قسطاري آخر
ثالثاً – وظائف القلب:
تخطيط القلب
الايكو والدوبلر
الدوبلر من خلال المريء
الاجهاد
الاجهاد بالثاليوم
الهولتر
وظائف الرئة
فحوص الطب النووي الاخرى
الفحص السريري في الاستشارية
رابعاً – الفحوص المختبرية
فحص كيمياء سريرية
فحص التخثر
صورة كاملة للدم مع ترسب الدم
فحص واحد لصورة الدم
فحص بكتريولوجي از زرعي
فحص المطابقة / قنينة
فحص العوز المناعي
فحص التهاب الكبد الفيروسي ( لكل نوع ) أي فحص مختبري آخر
خامساً – الفحوص الشعاعية:
فحص باستعمال فلم واحد
فحص باستعمال فلمين
فحص مع الصبغة
فحص السكرين
فحص السونار
المفراس
سادساً – خدمات طب الاسنان:
حشوة مؤقتة
قلع السن
تنظيف الاسنان
حشوة دائمية
حشوة جذر الاسنان
بتر قمة الجذر
قلع السن الجراحي
تنظيف ومعالجة جيوب ما بين الاسنان
فحص شعاعي للاسنان
تثبيت جسر ثابت
اجراء علاجي آخر
سابعاً – التأهيل الطبي
جلسة العلاج الطبيعي للمرضى الراقدين
جلسة العلاج الطبيعي للمرضى المراجعين للعيادة الاستشارية .
ثامناً – الخدمات الطبية والتمريضية الاخرى:
الخدمات التمريضية / يومياً .
زيارات الاطباء الاختصاصيين / يومياً
سحب الدم للاغراض العلاجية
مراجعة لجنة احالة الى المركز
الجلسة الواحدة للديلزة
تاسعاً – الخدمات الفندقية:
سرير العناية المركزة
غرفة ذات سرير واحد
سرير في غرفة ذات سريرين
سرير في غرفة ذات اكثر من سريرين
المرافق
التغذية الصحية
100000
50000
15000
25000
لكل فحص
75000
لكل فحص
25000
40000
10000
1000
3000
10000
3000
8000
3000
3000
5000
500
500
500
750
250
1000
500
1000
500
500
1500
2500
6000
2500
3000
25000
750
1500
2500
1500
8000
8000
5000
10000
1000
1000
1000
250
500
2000
1000
8000
1000
2000
1000
750
نفس اجرة سرير المريض
حسب كلفة المواد المشتراة من السوق للمرضى والمرافقين ويتحدد بقرار من مجلس الادارة ويكون اختياراً للمرافق
350000
150000
50000
75000
200000
75000
125000
25000
2000
5000
15000
5000
15000
5000
5000
10000
1000
1000
1000
1500
500
2000
1000
1000
500
1000
3000
4500
15000
4000
5000
50000
3500
4000
6000
5000
15000
15000
10000
20000
2500
2500
2500
1000
5000
2000
3000
15000
3000
3000
–
–
عاشراً – الملاحظات:
1 – يقوم مجلس الادارة بتحديد اسعار الادوية والمستلزمات الطبية والمحاليل المستعملة للمرضى على وفق اسعار التجهيز والنقل والفحص .
2 – يقوم مجلس الادارة بتحديد اسعار المعدات الداخلة اثناء العملية الجراحية والتداخلات القسطارية ( الصمام، الحلقة، المشبك الحلزوني، الغالق، القسطار الناظوري . . الخ ) وفقاً لسعر التجهيز للوجبة .
3 – يقوم مجلس الادارة بتحديد اسعار ملفات المرضى بما يتناسب مع الكلفة وبصورة دورية .
4 – يستوفي 50٪ خمسون من المئة من اجور فحوص وظائف القلب والمختبرية والشعاعية المذكورة في ( ثالثاً ورابعاً وخامساً ) من المرضى الراقدين في ردهات المركز خلال فترة الرقود .