الغاء النير الاول من القرار 133 20/11/1996 حول رفع النفايات

      التعليقات على الغاء النير الاول من القرار 133 20/11/1996 حول رفع النفايات مغلقة

عنوان التشريع: الغاء النير الاول من القرار 133 20/11/1996 حول رفع النفايات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –

مادة 1
يلغى نص البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 133 ) المؤرخ في 20 / 11 / 1996 ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – تقوم امانة بغداد والبلديات برفع ونقل النفايات والقمامة الخاصة بالعقارات السكنية مقابل مبلغ مقداره ( 100 ) مئة دينار شهرياً يستوفي من شاغل العقار ويضاف الى قائمة اجور الماء ويحول من دائرة ماء بغداد او من الهيئة العامة للماء والمجاري الى امانة بغداد او الى البلدية المعنية .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة