عنوان التشريع: النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام البند ( اولاً ) من مادة ( 23 ) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ( 6 ) لسنة 1990 .
اصدرنا النظام الآتي: –
الفصل الاول
تشكيلات ديوان الرقابة المالية
مادة 1
يتكون الديوان من التشكيلات الادارية والتنظيمية المنصوص عليها في مادة ( 5 ) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ( 6 ) لسنة 1990 ومن الفروع والاقسام والهيئات الرقابية والتدقيقية المستحدثة بموجب هذا النظام الداخلي وما يتفرع عنها من شعب وهيئات وفرق عمل ولجان تؤلف وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس الرقابة المالية او لرئيس ديوان الرقابة المالية .
الفرع الاول
التشكيلات المرتبطة
برئيس ديوان الرقابة المالية
مادة 2
ترتبط برئيس الديوان التشكيلات الآتية: –
اولاً – مكتب رئيس الديوان: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم المراسلات التي ترد الى رئيس الديوان ومتابعة الاوامر التي تصدر عنه وتنسيق مواعيد اجتماعاته ومقابلته وتأمين المراسلات والتقارير والوثائق التي يطلبها واعداد المخابرات الصادرة عنه وتنفيذ المهام والواجبات الاخرى التي يكلفه بها .
ثانياً – دائرة الشؤون الفنية والادارية: يديرها موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى تنظيم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان واعداد الدراسات الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة والقيام بمهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى ادائه والقيام بتنفيذ المهام المبينة في مادة ( 3 ) من قانون الديوان وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى واية مهمة اخرى تكلف بها من المجلس او رئيس الديوان وترتبط بالدائرة الاقسام الآتية: –
أ – الافراد: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاول من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى: –
1 – اعداد وتنفيذ ملاك الديوان، وتطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط، والتعليمات الصادرة بموجبها وتنظيم كل ما يتعلق بشؤون الافراد من امور اخرى .
2 – تنظيم الاضابير والبطاقات الشخصية والسجلات الخاصة بشؤون موظفي الديوان، وادخال المعلومات الخاصة بها على الحاسوب .
ب – الحسابات: يديره موظف بعنوان مدير حسابات حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى : –
1 – اعداد وتنفيذ الموازنة السنوية للديوان .
2 – تنظيم مستندات الصرف والقيد والقبض وادخال المعلومات الخاصة بها على الحاسوب .
3 – اعداد الموازنات والجداول الشهرية لمصروفات وايرادات الديوان .
ج – الخدمات الادارية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى : –
1 – توفير جميع مستلزمات واحتياجات الديوان من القرطاسية والاثاث والاجهزة والادوات وخزنها .
2 – تنظيم وادارة شؤون الطبع والاستنساخ واجهزة الاتصال المختلفة والاشراف على الاستعلامات .
3 – تنظيم شؤون وسائط النقل وصيانتها والاشراف على مبنى الديوان وصيانته وتأمين نظافته .
د – الشؤون القانونية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى : –
1 – ابداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليك تشكيلات الديوان او الجهات الاخرى ذات العلاقة
2 – دراسة القوانين والانظمة المالية والادارية والاحكام التفصيلية بهدف تبسيطها وتسهيل تنفيذها وزيداة فاعليتها، وكفاءة واقتصادية تطبيقها .
3 – تمثيل الديوان امام المحاكم والجهات الاخرى .
4 – ارشفة التشريعات ومتابعة تعديلاتها .
5 – ابداء الرأي في مشروعات القوانين والانظمة المعروضة على الديوان .
6 – المساهمة في مهام التحقيق التي يقرر الديوان اجراؤها او يطلب اليه تنفيذها .
7 – اتخاذ ما يلزم لضمان احالة قضايا الجرائم المالية المكتشفة الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .
هـ – تدوين وتوثيق المعلومات: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى: –
1 – تنظيم استلام واصدار وحفظ المراسلات العادية والخاصة والسرية للديوان واعداد الملف الدوار .
2 – التنظيم والاشراف على عمليات الحفظ المركزي لوثائق ومستندات الديوان واستخدام التقنيات الحديثة بذلك .
3 – تعميم القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والتوجيهات المختلفة على دوائر واقسام الديوان ومتابعة تنفيذها .
4 – توثيق القرارات والمراسم والتعاميم ونتائج اعمال اللجان التي يشارك بها الديوان .
5 – توثيق برامج الرقابة والتدقيق وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بنشاط الديوان .
6 – ادامة بنك المعلومات المعتمد في الديوان بما يخدم اهداف نظام بنك المعلومات فيه .
و – الدراسات والشؤون الفنية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى: –
1 – اعداد ومتابعة تطوير برامج الرقابة والنظم والمحاسبية .
2 – المساهمة في وضع تطوير القواعد والاصول والمعايير المحاسبية والرقابية .
3 – تقديم الاستشارات في المجالات المالية والمحاسبية والاجابة على الاستفسارات الواردة من داخل الديوان او خارجه بشأنها .
4 – اعداد الدراسات الخاصة التي يتقرر رفعها الى مختلف الجهات .
5 – تنظيم اعمال الهيئة الفنية واجتماعاتها .
6 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقدام الفنيين والخبراء من خارج الديوان عند طلب ذلك للاسهام في اعداد الدراسات .
ز – التدريب والعلاقات العامة: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى: –
1 – اقامة الدورات التدريبية داخل الديوان ومتابعة وتنظيم الفرص التدريبية داخل العراق وخارجه .
2 – التنسيق ومتابعة التدريب الميداني للمنتسبين وطلاب الدراسات العليا والكليات والمعاهد وتنظيم عملية القاء المحاضرات داخل الديوان وخارجه .
3 – اعداد وتنظيم برامج لتدريب الموظفين على اعمال الدوائر الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع تلك الدوائر .
4 – ادارة وتنظيم المكتبة وتأمين احتياجاتها .
5 – ترجمة المقالات والدراسات والابحاث وتنظيم المراسلات باللغات الاجنبية .
6 – تنظيم علاقات الديوان بالمنظمات والاتحادات العربية والدولية .
7 – التعريف بنشاطات الديوان وطبيعة عمله من خلال اصدار النشرة الدورية للديوان .
8 – تنظيم الاجراءات الخاصة بالايفاد خارج العراق .
9 – التعرف على المشاكل والصعوبات التي يواجهها الديوان او العاملين فيه مع الجهات الخاضعة لرقابته وتقديم المقترحات لتجاوزها .
10 – التعرف على مشاكل الموظفين وتقديم العون والمساعدة للتغلب عليها او عرض المقترحات اللازمة لمعالجتها عندما يكون ذلك خارج امكانياته وصلاحياته .
11 – تنظيم الندوات والمؤتمرات والاحتفالات والمشاركة في اعدادها .
12 – التعريف بأعمال الديوان بشكل اخباري واعلامي وتأمين الاتصال مع الاجهزة الاعلامية .
ح – تقويم الاداء والرقابة المتخصصة: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى: –
1 – اعداد الخطة السنوية لتقويم اداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لما نصت عليه مادة ( 3 ) من قانون الديوان .
2 – وضع الترتيبات المطلوبة لعمليات تقويم الاداء واعداد التقارير وفقاً للقواعد والمؤشرات والمعايير المعتمدة لهذا الغرض
3 – الاسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الاداء العام المتخصص والشامل وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشمولة بالتقويم وتقديم المساعدة والمشورة التي تطلبها تلك الجهات في هذا المجال .
4 – القيام بأعمال التدقيق النوعي المتخصص وتنفيذ الخطة السنوية لتقويم الاداء ومتابعتها من خلال الهيئات الرقابية الشاملة والمتخصصة التي يضعها وبالتنسيق مع دوائر التدقيق .
5 – تقدير الحاجة وتحديد الاجراءات اللازمة لاستقدام الخبراء والفنيين من خارج العراق للاسهام في مهام تقويم الاداء عندما يتطلب الامر ذلك .
ط – الحاسبة: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى مهمة اعداد وتشغيل النظم والبرامج الادارية والفنية والمالية للديوان ومكننتها على الحاسبة بهدف تأمين السرعة والدقة في تقديم البيانات والمعلومات والعمل على تنفيذ التطبيقات الجاهازة للانظمة ذات العلاقة .
ي – التدقيق الالكتروني: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى: –
1 – الاسهام في تقويم اداء دوائر ومراكز الحاسبة في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .
2 – مساعدة هيئات الرقابة في اجراء عمليات الرقابة والتدقيق بواسطة الحاسبة وفحص كفاءة انظمة الرقابة الداخلية .
3 – الاسهام في تدريب منتسبي الديوان وغيرهم على استخدام الحاسوب في الادارة والمحاسبة والتدقيق .
ثالثاً – قسم التخطيط والرقابة الداخلية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى: –
أ – توحيد وتنسيق خطط العمل السنوية والفصلية لدوائر الديوان، وعرضها على مجلس الرقابة المالية والمؤتمر السنوي للديوان، ومتابعة تنفيذها .
ب – توحيد وتنسيق خطط وبرامج الزيارات الميدانية والتفتيشية لدوائر وفروع وهيئات الديوان ومتابعة تنفيذها .
ج – جمع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية المختلفة وادامتها لغرض اعداد التقرير الدورية المتعلقة بنشاطات الديوان، وتأمين ما يطلب من بيانات الى الجهات ذات العلاقة .
د – مراقبة مستوى الالتزام بقواعد واصول ومعايير الاداء الرقابي في الديوان .
هـ – التدقيق السابق واللاحق للصرف للمعاملات المالية والحسابية للديوان .
و – تأمين انسيابية المعلومات من والى فروع الديوان وهيئاته ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الرقابة المالية وتوصيات المؤتمر السنوي للديوان .
ز – المتابعة والتنسيق بين خطط ومناهج عمل الفروع من جهة وبينها وبين خطط ومناهج تشكيلات الديوان الاخرى بما يضمن عمل الديوان بشكل عام .
ح – المساهمة في اعداد وجمع وتوحيد البيانات والتقارير اللازمة لانعقاد المؤتمر السنوي للديوان والمؤتمرات والندوات الاخرى .
ط – المساهمة في اعداد التقرير السنوي للديوان المنصوص عليه في مادة ( 15 ) من القانون، او اية تقارير اخرى وذلك بالتنسيق مع الدوائر الاخرى في الديوان .
ي – تنفيذ المهام والواجبات الاخرى التي يكلف بها من رئيس الديوان .
المحتوى2
الفرع الثاني
نائبا رئيس الديوان والتشكيلات المرتبطة بهما
مادة 3
اولاً – لرئيس الديوان نائبان يمارس كل منهما المهام التالية في ضوء الصلاحيات المخولة له: –
أ – تنفيذ الخطط والسياسات العامة للديوان وتأدية المهام المكلف بها بما في ذلك الامور المتعلقة بالاشراف على الدوائر والفروع والهيئات المرتبطة به مباشرة .
ب – انجاز القضايا والمهام الاخرى التي يكلف بها من المجلس ورئيس الديوان .
ثانياً – يكون لكل نائب مكتب يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالنائب والمهام الاخرى التي يكلف بها .
ثالثاً – ترتبط بكل نائب عدد من دوائر التدقيق واية جهة اخرى يقرر المجلس او رئيس الديوان ارتباطها بأحدهما .
مادة 4
اولاً – تقوم كل دائرة من دوائر التدقيق المنصوص عليها في البند ( رابعاً ) من مادة ( 5 ) من قانون الديوان بممارسة وتنفيذ العمل الرقابي في عدد من الانشطة القطاعية وفقاً لما يلي وذلك من خلال هيئات الرقابة المالية المرتبطة بها .
أ – دائرة تدقيق النشاط الصناعي: وتمارس اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط كل من وزارة الصناعة والمعادن وهيئة التصنيع العسكري .
ب – دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع: وتمارس اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط كل من وزارتي المالية والتجارة وهيئة التخطيط .
جـ – دائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمير: وتمارس اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط كل من وزارات الزراعة والري والنقل والمواصلات والاسكان والتعمير .
د – دائرة تدقيق نشاط الشركات: وتمارس اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط كل من وزارة النفط والشركات الاجنبية والقطاع المختلط والجمعيات التعاونية والمنظمات .
هـ – دائرة تدقيق الحكم المركزي: وتمارس اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط كل من وزارات العدل والدفاع والداخلية والثقافة والاعلام .
و – دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة: تمارس اعمال الرقابة والتدقيق على نشاط كل من وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية .
ثانياً – يمارس رئيس كل دائرة مهام وظيفته وفق الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الديوان والقوانين النافذة وقرارات مجلس الرقابة المالية واوامر رئيس الديوان ويعاونه في ذلك مدير عام او اكثر .
ثالثاً – يمارس معاون المدير العام في كل دائرة المهام الآتية: –
أ – اختصاصات رئيس الدائرة عند غيابه لأي سبب كان ما لم يصدر امر ديواني بتسمية موظف آخر .
ب – تهيئة مستلزمات اعداد الدراسات التي تكلف بها الدائرة والمشاركة في وضعها .
ج – القيام بالزيارات الميدانية لهيئات الرقابة وفحص صيغ واساليب العمل والتوجيه بتطوير اعمالها .
د – فحص ودراسة البيانات والحسابات الختامية والتقارير المرفقة بها التي توكل اليه .
هـ – التحقق من اكتمال محتويات الملف الجاري للمهام الرقابية الموكلة اليه والتأكد من سلامة تنظيمها واعدادها .
و – متابعة تنفيذ خطط ومناهج التدريب والمساهمة في تطبيقها من الدائرة والعمل على تطويرها .
ز – الاسهام في وضع واعداد الخطط والتقارير السنوية للديوان على اختلاف انواعها ومستوياتها .
مادة 5
تتكون كل دائرة من دوائر التدقيق المنصوص عليها في مادة ( 4 ) من هذا النظام الداخلي من التشكيلات الآتية: –
اولاً – قسم التنسيق والشؤون الادارية والفنية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى: –
أ – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الدائرة او التي تصدر عنها وتنظيم مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة برئيس الدائرة .
ب – الاسهام في وضع وتنظيم وتنسيق خطط الرقابة والتدقيق للدائرة ومتابعة مراحل انجازها وتوفير المعلومات والبيانات الاحصائية المختلفة عن نشاطات الدائرة وملاكها .
جـ – توفير مستلزمات الخدمات الادارية المتعلقة بمراسلات الدائرة والطبع والتجميع والحفظ وتأمين الاتصال والمتابعة الادارية الفعالة والتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بشؤون الدائرة .
د – ادامة نظام المعلومات الخاص بمتابعة الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة .
هـ – تنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرات ( ج ) و( د ) و( هـ ) من البند ( ثالثاً ) من مادة ( 4 ) من هذا النظام الداخلي فيما يخص المهام الرقابية الموكلة اليه .
و – تنفيذ المهام والواجبات الاخرى التي يكلف بها من قبل رئيس الدائرة .
ثانياً – هيئات الرقابة المالية: –
أ – تؤلف بقرار من المجلس في كل دائرة من دوائر التدقيق عدد من هيئات الرقابة المالية تتولى المساهمة في اعداد خطط العمل الرقابي وتنفيذها وفقاً لمتطلبات العمل الميداني والقواعد والاعراف والمعايير والادلة المعتمدة في مجال الرقابة المالية .
ب – يدير كل هيئة رقابة مالية موظف بعنوان ( رئيس هيئة الرقابة المالية ) من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في عمل الرقابة المالية .
الفصل الثاني
فروع الديوان في المناطق الجغرافية
مادة 6
اولاً – يقوم الديوان بتأدية مهامه وواجباته في المحافظات عدا بغداد من خلال ( 6 ) ستة فروع للرقابة المالية توزع عليها المحافظات وفق قرار يصدره مجلس الرقابة المالية .
ثانياً – يتكون كل فرع من عدد من هيئات الرقابة المالية .
ثالثاً – يدير كل فرع موظف بعنوان معاون مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يقوم بالاشراف الاداري والفني على الهيئات ومتابعة انجاز المهام الرقابية المكلف بها بالتنسيق مع دوائر التدقيق المختصة ويرتبط فنياً برؤساء الدوائر وادارياً برئيس الديوان .
الفصل الثالث
احكام عامة وختامية
مادة 7
لرئيس الديوان دمج او تعديل ارتباط التشكيلات الادارية التي يقل مستواها عن مستوى دائرة وحسب مقتضيات العمل .
مادة 8
اولاً – يعقد الديوان مؤتمراً سنوياً يدعو اليه رئيس الديوان ويشارك فيه منتسبو الديوان من مستوى رئيس هيئة في الاقل فما فوق لمناقشة الخطط السنوية وتقويم نتائج تنفيذها، والنظر في وسائل وسبل رفع مستويات اداء العمل الرقابي والمشاكل والصعوبات التي تواجهه لوضع الحلول اللازمة لتجاوزها تمهيداً لرفعها الى المجلس لاقرارها .
ثانياً – تشكل هيئة فنية عامة من رؤساء دوائر التدقيق ومدراء الفروع والاقسام ذات العلاقة وعدد من رؤساء الهيئات لمناقشة القضايا والمواضيع الفنية والمهنية التي تخص العمل الرقابي، وترفع توصياتها ومقترحاتها الى المجلس لاقرارها وتعقد اجتماعاتها مرتين في الاقل كل سنة وتكون برئاسة احد نائبي رئيس الديوان .
مادة 9
تحدد مهام التقسيمات الفرعية التابعة للاقسام واساليب عملها وسبل التنسيق فيما بينها وصلاحيات ومؤهلات منتسبي الديوان والشروط والمواصفات الواجب توفرها فيهم والمنصوص عليها في دليل وصف الوظائف الخاص بالديوان وفق اوامر يصدرها رئيس الديوان .
مادة 10
يلغى النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1990 .
مادة 11
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جاسم محمد خلف
رئيس ديوان الرقابة المالية