الغاء قراري 480 في 1989 و 76 سنة 1993 حول ممارسة مهنة المتريض قبل التعيين

      التعليقات على الغاء قراري 480 في 1989 و 76 سنة 1993 حول ممارسة مهنة المتريض قبل التعيين مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قراري 480 في 1989 و 76 سنة 1993 حول ممارسة مهنة المتريض قبل التعيين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –

مادة 1
يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة الآتيان: –
1 – القرار المرقم بـ ( 480 ) والمؤرخ في 25 / 7 / 1989 .
2 – القرار المرقم بـ ( 76 ) والمؤرخ في 2 / 5 / 1993 .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة