معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف

      التعليقات على معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف مغلقة

عنوان التشريع: معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –

مادة 1
يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار كل من يوقف مركبة على الرصيف .

مادة 2
1 – يخول كل من مدير عام الدائرة البلدية التابعة لأمانة بغداد ومدير البلدية المعنية وضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي جنح لغرض فرض العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار عن المخالفات التي تقع امامه وفق نموذج يعد لهذا الغرض .
2 – يكون قرار الحكم الذي يصدره الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ( 1 ) من هذا البند باتاً .

مادة 3
توزع حصيلة مبالغ الغرامات المستوفاة وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة لوزارة المالية .
2 – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة لأمانة بغداد عند ارتكاب المخالفة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد او لمديرية البلدية المختصة عند ارتكاب المخالفة ضمن حدودها .
3 – نسبة ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة لمديرية المرور العامة .

مادة 4
تلغى الفقرة ( 4 ) من البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 83 ) في 31 / 5 / 1999 .

مادة 5
لوزير الداخلية بالتنسيق مع امين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة