عنوان التشريع: استقطاع 25% من الموارد البحثية لمحطات مركز اباء للابحاث الزراعية وتوزيعها حوافز على المنتسبين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
مادة 1
تستقطع نسبة مقدارها ( 25٪ ) خمس وعشرون من المئة من الموارد البحثية والانتاجية لمحطات مركز اباء للابحاث الزراعية، بعد حسم الكلف التشغيلية، وتوزع حوافز انتاج على منتسبي المركز وفق تعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة