تصحيح الاعلان المنشور بالعدد 3852 في 12/11/2000 حول جمعية حطين لخدمة الاسر

      التعليقات على تصحيح الاعلان المنشور بالعدد 3852 في 12/11/2000 حول جمعية حطين لخدمة الاسر مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح الاعلان المنشور بالعدد 3852 في 12/11/2000 حول جمعية حطين لخدمة الاسر
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

يصحح الاعلان عن الاتحاد التعاوني في بابل المنشور في الوقائع العراقية العدد ( 3852 ) في 12 / 11 / 2000 ويكون كما يلي: –
1 – تكون مادة الثامنة بدل مادة الثالثة الواردة في صدر الاعلان .
2 – تكون جميعة حطين التعاونية ( لخدمه الاسر ) بدلاً من ( الخدمية للاسر ) .
رئيس الاتحاد التعاوني
في بابل