قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-18 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960: ­
«ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية».

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ 30 ­ 9 ­ 1974.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة