عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-18 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960:
«ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية».
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ 30 9 1974.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة