(تخويل المحافظين صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة) رقم 1187

      التعليقات على (تخويل المحافظين صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة) رقم 1187 مغلقة

عنوان التشريع: (تخويل المحافظين صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة) رقم 1187
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1187
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل المحافظين صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة في هيئة الخزائن في المحافظات، بالنسبة لخريجي الدراستين الإعدادية والمتوسطة من أبناء تلك المحافظات، وذلك عند تعذر أشغال الوظائف المذكورة من قبل مجلس الخدمة العامة، ووزارة المالية.
2 ­ يتم اختيار المرشحين للتعيين في الوظائف المذكورة من قبل لجنة تؤلف في مركز المحافظة لهذا الغرض.
3 ­ يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة