عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بشأن النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-16 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق بشأن النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في عدن بتاريخ 10/حزيران/1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة