قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم 138 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم 138 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم 138 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-15 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثالثة من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971، ويحل محلها ما يلي: ­
«المادة الثالثة:
1 ­ يعلن وزير الري، أو من يخوله، البدء بتنفيذ أي مشروع للري أو جزء منه، بإعلان يذاع من دار الإذاعة، وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع، ويدعو أصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على أراضيهم بموجب ورقة تبليغ.
2 ­ يصدر المحافظ، أو من يخوله، أمراً بتشكيل لجنة أو أكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة أحد رؤساء الوحدات الإدارية، وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري، والزراعة والإصلاح الزراعي، والمالية، واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، لغرض إجراء الكشف على الأراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع، وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وأنواعها، والمنشآت الثابتة المشيدة في الأرض مع بيان أوصافها بصورة مفصلة وعائديتها، وتعيين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الأرض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية. وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة. ويوقع المحضر من قبل رئيس وأعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة.
3 ­ تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة المنشآت الثابتة والمغروسات وفق القواعد والمقاييس المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي والبيانات الصادرة بموجبه.
4 ­ تقدر المزروعات الصيفية والشتوية وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بكلفة الدونم من كل محصول حسب تقديرات الدوائر الزراعية المختصة في المنطقة.
5 ­ تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه أصحاب المنشآت والمغروسات والمزروعات. وتبلغ القرار بإعلانه في مركز الوحدة الإدارية، ومقر أقرب جمعية تعاونية زراعية للأرض المشمولة بالمشروع، وتبلغ نسخة منه إلى دائرة الري المختصة.
6 ­ لدوائر الري المختصة، ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به أو إعلانه. فإن وجد الاعتراض مقبولاً شكلاً، فللمجلس أن يبت فيه، أو أن يحيله إلى لجنة يشكلها برئاسة أحد أعضائه لإعادة الكشف والتقدير. وللجنة المذكورة الاستعانة بالخبراء، ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة، ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.
وعند عدم وقوع اعتراض على قرار التقدير، فعلى اللجنة عرضه مع محاضرة على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له أما تصديق القرار أو إعادته إلى اللجنة لإكمال نواقصه وتصحيح الأخطاء الواردة فيه.
7 ­ يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الأراضي الزراعية المشمولة بمشروع أو عمل من أعمال الري. وعلى لجنة التقدير المباشرة فوراً بتثبيت أوصاف الأرض وتوابعها من منشآت ثابتة ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان الأسباب المبررة في اللجوء إلى هذا الإجراء المستعجل في محضر الكشف والقرار. ولدوائر الري المباشرة بإزالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلاً أو جزءاً بعد تثبيت الوضع الراهن، على أن يبلغ القرار وفق ما جاء في الفقرة (5) من هذه المادة.
8 ­ يزود المجلس الزراعي في المحافظة دائرة الري المختصة بنسخ من قرار التقدير المصدق، ويتم دفع التعويض إلى أصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الأعلى.
وفي حالة حصول خلاف بين المستحقين، يحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه أمانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة أو الجهة المختصة، واكتساب قرارها بهذا الشأن الدرجة النهائية».

مادة 2
تحل عبارة (مديرية شؤون الأراضي العامة) محل عبارة (مديرية الأراضي والاستيلاء العامة)، وعبارة (رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة) محل عبارة (مديرية الإصلاح الزراعي في المحافظة)، وعبارة (دوائر التسجيل العقاري المختصة) محل عبارة (دوائر الطابو المختصة)، أينما وردت في القانون رقم (138) لسنة 1971.

مادة 3
1 ­ تحذف عبارة (الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم «117» لسنة 1970، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ نفاذه) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
«الخاضعين لأحكام تحديد الملكية الزراعية، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ شمولها بتلك الأحكام».
2 ­ تحذف عبارة (في المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعي رقم «117» لسنة 1970) الواردة في الفقرة (3) من المادة السادسة، وتحل محلها عبارة: ­
«في القانون الخاص بتحديد الملكية الزراعية المشمولة به». وتحل عبارة «تحديد الملكية الزراعية» محل عبارة «قانون الإصلاح الزراعي»، أينما وردت في الفقرة (1) من المادة الخامسة، وفقرات المادة السادسة من القانون».
3 ­ تحذف عبارة «بالنسبة للأشخاص غير الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وقبل نفاذه بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكامه» من آخر الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون، ويحل محلها: ­
«بالنسبة للأشخاص غير الخاضعين لأحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للأشخاص الخاضعين لتلك الأحكام».

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة