قانون تأميم عمايات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (200) لسنة 1975

      التعليقات على قانون تأميم عمايات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (200) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأميم عمايات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (200) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-08 00:00:00

مادة 1
تؤمم بقية الحصص الشائعة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في الجمهورية العراقية التي لم تشملها قوانين التأميم المرقمة (70) و(90) و(101) لسنة 1973 وتؤول إلى الدولة ملكية جميع الحقوق والأموال والموجودات المتعلقة بتلك العمليات بما فيها الميناء العميق والمرافق والمنشآت الإنتاجية والتصديرية وغيرها من المنشآت والمواد والوثائق والمعلومات سواء كانت عائدة إلى شركة نفط البصرة المحدودة أو أي من الشركات المساهمة فيها المؤممة حصصها بموجب هذا القانون أو أي شركة أو شخصية حكمية تمتلكها أي من الشركات المذكورة في العراق.

مادة 2
تؤدي الدولة تعويضاً عما آل إليها من أموال وحقوق وموجودات بموجب المادة الأولى من هذا القانون وفقاً للأسس التالية: ­
أ ­ تحتسب قيمة الأموال والحقوق والموجودات طبقاً لقيمتها الدفترية الصافية ويحدد مبلغ التعويض طبقاً لذلك.
ب ­ يحسم من مبلغ التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والدفعات التكميلية والرسوم والأجور والطلبات وأي مبالغ أخرى تستحقها الحكومة أو مؤسساتها وكذلك الطلبات المحلية.
ج ­ لا تسأل الدولة عن الالتزامات والديون أو أي طلبات مترتبة بذمة شركة نفط البصرة المحدودة أو المساهمين فيها والمتعلقة بالعمليات المؤممة إلا بقدر ما آل إليها بموجب هذا القانون.

مادة 3
لا يؤثر هذا القانون على الحقوق والمزايا والطلبات التي تستحق للدولة إزاء شركة نفط البصرة المحدودة أو المساهمين فيها الناتجة عن الآثار المالية لأي ترتيبات مهما كانت طبيعتها المطبقة أو التي قد تطبق في أي من دول المنطقة على شركات النفط العاملة فيها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على نفاذ هذا القانون.

مادة 4
تنقل إلى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية جميع الأموال والحقوق والموجودات التي آلت إلى الدولة بموجب هذا القانون وتؤول إليها مسؤولية وإدارة جميع العمليات النفطية التي تقوم بها شركة نفط البصرة المحدودة في المناطق المخصصة لتلك الشركة قبل صدور هذا القانون.

مادة 5
تختص المحاكم العراقية حصراً ووفقاً للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بالنظر في أي خلاف أو نزاع يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

مادة 6
يستمر العمل بالعقود والمشاريع والأعمال المتعاقدة عليها شركة نفط البصرة المحدودة مع أطراف ثالثة والمتعلقة بالعمليات المؤممة بموجب هذا القانون وتحل شركة النفط الوطنية محل شركة نفط البصرة المحدودة في هذه العقود والمشاريع والأعمال بالقدر الذي يتطلبه تحقيق أغراض هذا القانون وحسبما تقرره شركة النفط الوطنية العراقية ضماناً لحسن سير الأعمال.

مادة 7
يستمر الموظفون والمستخدمون والعاملون في شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وقت نفاذ هذا القانون في الخدمة لدى شركة النفط الوطنية العراقية وسيصدر قرار لاحق بشأن نظام الخدمة الذي يطبق عليهم.

مادة 8
لا يعتد بأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة من العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين العراقية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات أو بالغرامة أو بكليهما كل من خالف أحكام هذا القانون أو امتنع عن القيام بأعمال تتطلبها أحكامه.

مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة