عنوان التشريع: اتلاف الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية الواردات العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثانية من قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
تصنف أوراق مديرية الواردات العامة، كما في أدناه.
مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية أعلاه لجنة لإتلاف الأوراق الرسمية التي يجوز إتلافها، قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير، وعضوان آخران.
مادة 3
يتم إتلاف الأوراق الرسمية القديمة المقرر إتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة الثانية، ويعتبر إرسال الأوراق إلى الجهات الصناعية إتلافاً، على أن لا يؤدي إرسالها إلى تسرب المعلومات منها.
مادة 4
تودع الأوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية إلى مديرية الآثار العامة أو المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقاً للأحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها.
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية، كالحاسبة الالكترونية، وأجهزة التصوير (مايكروفيلم) لتنفيذ أغراض هذه التعليمات.
مادة 6
لا يجوز للجنة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه إتلاف الأوراق، إلا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالأضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الإضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها وتؤيد من اللجنة المختصة، ويوافق عليها المدير العام.
مادة 7
عند إتلاف الأوراق تنظم اللجنة محضراً بنسختين يوقعهما الرئيس والأعضاء، وتحفظ نسخة منهما مع قوائم الأوراق في محفظة خاصة.
مادة 8
يتم إتلاف الأوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف وفقاً للمدد المحددة في الجدولين المرفقين لمنشور هذه الوزارة المرقم (1م/1) في 17/1/1974 مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة فيه.
مادة 9
كل ورقة لم ترد في أدناه تسري عليها مدة خمس عشرة سنة.
و. وزير المالية
القسم الأول السجلات والأوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية:
1 القوانين والأنظمة والتعليمات والمناشير ومجموعة القوانين العراقية وجريدة الوقائع العراقية.
2 قرارات مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
3 قرارات محكمة التمييز والتدوين القانوني.
4 قرارات ديوان ضريبة الأرض الزراعية وضريبة العقار والتنزيلات.
5 وثائق التأمين والسجلات والمخابرات المتعلقة بها.
6 دفاتر ضمان العمال والسجلات والاستمارات الخاصة بها.
7 الأوامر الإدارية والتعليمات الخاصة بالصلاحيات الإدارية والمالية.
8 سجلات موجودات المكتبة التابعة للدائرة الحقوقية وسجلات الآثاث وسجلات السيارات وأدواتها الاحتياطية.
9 قوائم الدور والتسليم وما يتعلق بها من مخابرات.
10 السجلات والقيود المتعلقة بالواردات والإحصاء والتحققات والحسابات.ع
11 الأوراق المتعلقة بإيجار الأراضي الأميرية وتفويض بساتين الحكومة وكل ما يعود لاستغلال الأراضي.
12 سجلات الإطفاء وأوراقها العمومية.
13 الأوراق المتعلقة بالأراضي الوقفية والحصة العقارية والتعويض العادل.
14 الأوراق المتعلقة بمقاطعة محافظة ميسان (مقاطعة لواء العمارة). قديمة وحديثة والأوراق الجارية بمياه نهر المشرح وعن السيح والبدلات والعرصات.
15 سجلات واردات/12 المتعلقة بالتقديرات لضريبتي العقار والعرصات.
16 الأضابير الشخصية ودفاتر الخدمة.
17 محاضر وقرارات لجان إتلاف الأوراق الرسمية.
القسم الثاني السجلات والأضابير والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها موقتاً، ويجوز إتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة بعد التأكد من تدقيقها وعدم وجود بقايا بذمة ذوي العلاقة:
1 تقارير اللجان التدقيقية والتفتيشية والرقابة المالية والمخابرات المتعلقة بها.
2 قرارات طلب بيع المواد واللوازم المستهلكة وقوائم المزايدة وقرارات إحالتها.
3 قوائم المزايدات القديمة والأوراق المختصة بها واردات/36، وواردات/40.
4 مستندات الدين واردات/37، وواردات/41.
5 صكوك تنظيم داخلي واردات/27.
6 سجلات الالتزام.
7 إرساليات الجباة واردات/13 وسجل الجابي واردات/3.
8 الاستمارات واردات/29 وتذكرة التقديرات واردات/18.
9 الاستمارات وتذاكر وقرارات لجان التقدير والتدقيق.
10 الاستمارات والتذاكر العائدة لكل تقدير عام الخاصة بضريبة العقار.
11 الأوراق المتعلقة ببدل المقطوع وبدلات العليق.
12 سجلات وأضابير الدعاوى المقامة في المحاكم.
13 سجلات الملاك.
14 سجلات ضمان الموظفين.
المحتوى 1
القسم الثالث أ السجلات والأوراق الرسمية التي يجوز إتلافها بعد مضي عشر سنوات، بالنسبة للمعاملات المنتهية، وبعد أن يتم تدقيقها:
1 أوراق التبليغ ض. ز/3.
2 دفاتر التحققات والقوائم اليومية المقدمة من قبل اللجان.
3 الجداول الشهرية لمحصولات الأراضي وضريبة العقار محاسبة/40 و41 و42 و43.
4 قوائم تنزيل التحققات والتحصيلات واردات/12 والأوراق المتعلقة بها.
5 جداول مفردات البقايا واردات/16.
6 إنذارات المكلفين واردات/24، وأوامر الحجز واردات/25.
7 أوراق التنزيلات والرديات.
8 أوراق تأجيل وتقسيط الديون.
9 أوراق التزام الأحطاب والغابات والمعابر والجسور.
10 أوراق تقديرات وتنزيلات ضريبة العقار.
11 أوراق البقايا والتحصيلات وعقود الإيجار.
12 أوراق فرض الإضافة على الأراضي الأميرية المزروعة فضولاً.
13 أوراق بيع ثمرة بساتين الحكومة والعائدة لوزارة المالية أو وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
14 أوراق تصنيف الأراضي الزراعية وتأليف اللجان وصرف الأجور.
15 سجلات أوراق معدلات أسعار الحاصلات الزراعية ومعدلات إنتاجها.
16 أوراق رد الضرائب الزراعية المستوفاة بصورة زائدة.
17 الأوراق المتعلقة بتسليم الواردات.
18 الأضابير العامة والتعاميم.
19 بلاغات وتعليمات الدفاع المدني والمخابرات الخاصة بها.
ب الأضابير والأوراق والسجلات التي يجوز إتلافها بعد مرور عشر سنوات مالية على بدء كل تقدير، أو من تاريخ انتهاء العمل بها بشرط تدقيقها من جهة ذات اختصاص:
1 سجلات يومية الناحية واردات/1 من تاريخ انتهاء العمل بها.
2 سجلات واردات/4 ومحاسبة/7 وسجلي واردات/5 و5 آ (من تاريخ العمل بها).
3 استمارات التصنيف ض. ز/1.
4 الأضابير المتعلقة بفقدان جلود الوصولات.
5 محاضر تقديرات البساتين.
6 أضابير تبويب بدلات إيجار الشواطئ والجزر الأميرية.
7 أضابير المحصولات الطبيعية.
8 الأوراق الخاصة بمديني ضريبة العقار.
9 أوراق التحصيلات والبقايا.
10 الأضابير الخاصة بأجور النقل.
القسم الرابع السجلات والدفاتر والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور خمس سنوات مالية عليها:
1 الأضابير المتعلقة بكتب تأييد خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال.
2 الأوراق المتعلقة بطلب وتجهيز القرطاسية وتصليح آلات الطابعة والرونيو والحاسبات وسائر الأجهزة الأخرى.
3 الأضابير المتعلقة بالترميمات الطفيفة وتصليح الآثاث.
4 الأوراق المتعلقة بأجور الماء والكهرباء ونشر الإعلانات في الجرائد وأجور التلفونات.
5 النسخ الزائدة للمخابرات المتعلقة بمعاملات الموظفين والمستخدمين العامة.
6 أضابير الملابس والكساوي بصورة عامة، (عدا قوائم الصرف).
7 العرائض التي لم تتخذ عليها أي إجراءات أو التي أنجزت الإجراءات المتخذة بشأنها.
8 أضابير مصاريف السفر وأجور النقل والنثرية.