اتلاف الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية المحاسبات العامة

      التعليقات على اتلاف الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية المحاسبات العامة مغلقة

عنوان التشريع: اتلاف الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية المحاسبات العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثانية من قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
أصدرنا التعليمات الآتية: ­

مادة 1
تصنف أوراق مديرية المحاسبات العامة، كما في أدناه.

مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية أعلاه لجنة لإتلاف الأوراق الرسمية التي يجب إتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوان آخران.

مادة 3
يتم إتلاف الأوراق الرسمية القديمة المقرر إتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة الثانية ويعتبر إرسال الأوراق إلى الجهات الصناعية إتلافاً على أن لا يؤدي إرسالها إلى تسرب المعلومات منها.

مادة 4
تودع الأوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية إلى مديرية الآثار العامة أو المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقاً للأحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها.

مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية وأجهزة التصوير (مايكروفلم) لتنفيذ أغراض هذه التعليمات.

مادة 6
لا يجوز للجنة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه إتلاف الأوراق إلا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالأضابير التي تحتوي عليها تضمن رقم الإضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام.

مادة 7
عند إتلاف الأوراق تنظم اللجنة محضراً بنسختين يوقعهما الرئيس والأعضاء وتحفظ نسخة منهما مع قوائم الأوراق في محفظة خاصة.

مادة 8
يتم إتلاف الأوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف وفقاً للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور هذه الوزارة المرقم 1م/1 في 17/1/1974 مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة فيه.

مادة 9
كل ورقة لم ترد في أدناه تسري عليها مدة خمس عشرة سنة.

و. وزير المالية

القسم الأول
السجلات والأضابير والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية
1 ­ سجلات شعبة توحيد حسابات الحكومة.
2 ­ الميزانيات.
3 ­ التعليمات الحسابية.
4 ­ حقوق الموظفين العراقيين ووظائفهم.
5 ­ قوانين الواردات وتعليماتها.
6 ­ القوانين العامة.
7 ­ النشرات.
8 ­ التعليمات الداخلية الصادرة عن دائرة المحاسبات العامة.
9 ­ سلطات الوزارات والدوائر.
10 ­ سجل منح الأوسمة العراقية وبراءاتها مع التعليمات الصادرة بها.
11 ­ سجل مخزن الطوابع (مع المخابرات حول طبع الطوابع).
12 ­ سندات التسجيل العقاري لأملاك الحكومة.
13 ­ سجلات الصناديق الحديدية.
14 ­ المخابرات المختصة بالعملة العراقية.
15 ­ توزيع مجموعات الطوابع على الدوائر.
16 ­ جميع المحافظ المتعلقة بالخلاصة العامة الموحدة في سنة 1919.
17 ­ تقارير الحسابات النهائية للحكومة العراقية.
18 ­ تشكيل دائرة المحاسبات العامة.
19 ­ المحافظ الشخصية ودفاتر الخدمة للموظفين والمستخدمين.
20 ­ الأضابير الخاصة بالوقائع العراقية.
21 ­ المعاملات والمخابرات الخاصة بالاختلاسات.
22 ­ تعليمات النظام الحسابي الموحد.
23 ­ تعليمات تنظيم الخزائن.
24 ­ الأضابير المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
25 ­ المخابرات المتعلقة بالقروض والحوالات والسندات.
26 ­ قروض الخزينة واستقراضا.
27 ­ أضابير محاضر وقرارات لجان إتلاف الأوراق الرسمية.

المحتوى 1
القسم الثاني الفقرة (أ)
السجلات والأضابير والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 ­ المخابرات العامة عن الوضعية المالية (الموجود النقدي).
2 ­ معاملات تفتيش الخزائن.
3 ­ الملاكات.
4 ­ معاملات تفتيش الوزارات والدوائر.
5 ­ معاملات تضمين الوزارات والدوائر.
6 ­ قوائم التسليم والتسلم بين الموظفين.
7 ­ سجلات الصادرة والواردة السرية والعادية.

القسم الثاني الفقرة (ب)
الأضابير والسجلات التي يجوز إتلافها بعد مرور 15 سنة من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 ­ جداول توحيد الحسابات بما في ذلك جداول خلاصة حسابات الدولة.
2 ­ الحسابات الخاصة بالدوائر غير الداخلة في الميزانية.
3 ­ جداول مصروفات وإيرادات التسليفات ومستنداتها على اختلاف أنواعها بعد التأكد من تصنيفها.
4 ­ سجلات الطوابع على اختلاف أنواعها.
5 ­ سجلات المقاولات واستماراتها.
6 ­ المخابرات الخاصة بوزارة الإعمار الملغاة.
7 ­ الأضابير المتعلقة بالاعتمادات الخاصة بالسفارات والممثليات العراقية في الخارج.

القسم الثاني الفقرة (جـ)
الأضابير والسجلات والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور 10 سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 ­ شهادات موجود الصندوق والمخابرات المتعلقة بها.
2 ­ مخابرات حسابات الدوائر.
3 ­ مخابرات حسابات خزائن المحافظات.
4 ­ المخابرات المتعلقة بحصة البلديات من رسم البنزين وضريبة العقار.
5 ­ المخابرات المتعلقة بالضرائب العقارية.
6 ­ تعيين وترفيع المستخدمين (النسخ الزائدة).
7 ­ الأوامر الديوانية الصادرة عن المديرية (النسخ الزائدة).
8 ­ كافة نسخ التدقيقات في جداول الحسابات.
9 ­ الحسابات الجارية مع البلديات.
10 ­ التسليفات عن الاختلاسات بعد التأكد من عدم وجود مبالغ موقوفة بها.
11 ­ التحويلات وحساباتها ومستنداتها وسحوبات الدوائر الموحدة بعد التأكد من عدم وجود مبالغ موقوفة بها.
12 ­ توزيع أعمال الموظفين.

القسم الثاني الفقرة (د)
الأضابير والسجلات والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 ­ تقارير موجودات الصندوق الأسبوعية.
2 ­ دفاتر توزيع الرسائل.
3 ­ تقارير واستمارات إعداد الميزانية.
4 ­ سندات النثرية.
5 ­ وصولات البرقيات والتحارير.
6 ­ أجور الأعمال الإضافية.
7 ­ المخابرات الخاصة بالدفاع المدني.
8 ­ الطلبات الخاصة بالتعيين.
9 ­ تدوين الطوابع البريدية الرسمية في سجلات الصادرة.
10 ­ وضع التخصيصات النقدية للدوائر المركزية.
11 ­ المخابرات المتعلقة بمخصصات السفر والنقل.
12 ­ نقل الجنود.