عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية طويلة الامد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية والرسائل المتبادلة ونتائج اجتماعات الدورة ا للجنة الدائمة العراقية – الالمانية حول التعاون الاقتصادي والفني الموقع عليه في بغداد 1975/04/26
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-11 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون، الاتفاقية التجارية طويلة الأمد والرسائل المتبادلة الملحقة بها الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26/نيسان/1975.
مادة 2
يصدق المحضر المشترك عن اجتماعات الدورة الأولى للجنة العراقية الألمانية الديمقراطية للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي مع محاضر اللجان الفرعية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26/نيسان/1975، وكما يلي:
أ اللجنة الفرعية للصناعة والإنشاء.
ب اللجنة الفرعية للزراعة والري.
جـ اللجنة الفرعية للتجارة.
د اللجنة الفرعية للتعاون العلمي والفني.
مادة 3
تصدق الرسائل المتبادلة بين رئيسي الوفدين حول مشتريات النفط وحول التعاون الفني والعلمي ومنهاج العمل الملحق بها الموقع علي بتاريخ 26/نيسان/1975.
مادة 4
يصدق النظام الداخلي للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي الموقع عليه بتاريخ 26/نيسان/1975.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة