عنوان التشريع: تعيين مركز كمركي رقم (23) لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:
1 نعين بهذا موقع عمل مشروع طريق بعقوبة خانقين المنذرية، الكائن في المقاطعة رقم 26/ الهارونية القطعة رقم 28/1، مركزاً كمركياً، لأغراض نفاض وتسليم المواد والمعدات العائدة للمشروع المذكور.
2 ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية