عنوان التشريع: اتلاف الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية الميزانية العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثانية من قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
تصنف أوراق مديرية الميزانية العامة، كما في أدناه.
مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية أعلاه لجنة لإتلاف الأوراق الرسمية التي يجوز إتلافها، قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير، وعضوان آخران.
مادة 3
يتم إتلاف الأوراق الرسمية القديمة المقرر إتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة الثانية، ويعتبر إرسال الأوراق إلى الجهات الصناعية إتلافاً، على أن لا يؤدي إرسالها إلى تسرب المعلومات منها.
مادة 4
تودع الأوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية إلى مديرية الآثار العامة أو المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقاً للأحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها.
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية، كالحاسبة الالكترونية وأجهزة التصوير (مايكروفيلم) لتنفيذ أغراض هذه التعليمات.
مادة 6
لا يجوز للجنة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه إتلاف الأوراق إلا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالأضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الإضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام.
مادة 7
عند إتلاف الأوراق تنظم اللجنة محضراً بنسختين يوقعهما الرئيس والأعضاء، وتحفظ نسخة منهما مع قوائم الأوراق في محفظة خاصة.
مادة 8
يتم إتلاف الأوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف وفقاً للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور هذه الوزارة المرقم (1م/1) في 17 1 1974 مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة فيه.
مادة 9
كل ورقة لم ترد في أدناه تسري عليا مدة خمس عشرة سنة.
و. وزير المالية
القسم الأول الأضابير والسجلات والأوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة:
1 القوانين والأنظمة.
2 لوائح وقوانين الميزانيات.
3 التعليمات والمناشير والصلاحيات المالية.
4 الاتفاقيات والمؤتمرات والمساعدات الدولية والإقليمية والمخابرات المتعلقة بها.
5 المعاملات المتعلقة بالعملة العراقية.
6 التقارير السنوية للحسابات النهائية للحكومة العراقية.
7 المخابرات المتعلقة بالمصادرة أموالهم.
8 معاملات تصفية أموال الأسرة المالكة السابقة.
9 الوقائع العراقية.
10 التقارير والدراسات.
11 جداول عوائد النفط.
12 محاضر إتلاف الأوراق الرسمية.
13 أي مخابرة رسمية يقرر الوزير عدم إتلافها.
القسم الثاني الأضابير والسجلات والأوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة مؤقتة، وإتلافها بعد مرور المدة المحددة في أدناه اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها:
أ بعد مضي مدة (15) سنة:
1 قرارات مجالس الإدارة للمؤسسات والمصارف التابعة لهذه الوزارة.
2 سجلات الواردة والصادرة السرية والعادية.
3 سجلات توحيد الواردة والصادرة السرية والعادية.
ب بعد مضي مدة (10) سنوات:
1 الحسابات الختامية للمؤسسات والمصالح والشركات والمصارف.
2 الميزانيات الخاصة غير الداخلة ضمن قانون الميزانية وأوامر الإضافات والتنزيلات (المناقلات) المتعلقة بها.
3 الملاكات والتعديلات الخاصة بها.
4 معاملات رد مبالغ مستوفاة بصورة زائدة أو مكررة.
5 التعويضات.
ج بعد مضي مدة (5) سنوات:
1 أضابير تخمينات الميزانيات العامة وما يتعلق بها من مخابرات، كالإضافات والتنزيلات (المناقلات).
2 المخابرات المتعلقة بمعاملات الصرف الخاصة بالميزانية العامة وخطة التنمية القومية والمؤسسات والمصالح والإدارات المحلية والبلديات.
3 المنح والتبرعات والمساعدات.
4 النشرات والتقارير والجداول الحسابية.
5 معاملات تحصيل الإيرادات وجداول الجباية.
6 المعاملات المتعلقة بمتابعة استحصال ديون الدوائر الرسمية والمؤسسات شبه الرسمية المترتبة بذمة بعضها للبعض الآخر.
7 استملاك الأموال غير المنقولة.
8 السلف والقروض وحوالات الخزينة التي تم إطفاؤها.
9 دفاتر توزيع الرسائل.
10 النسخ الزائدة للكتب الصادرة.
المحتوى 1
إتلاف الأوراق الرسمية الخاصة بالمديرية العامة
للكمارك والمكوس
استناداً إلى أحكام المادة الثانية من قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة الأولى تصنف أوراق المديرية العامة للكمارك والمكوس، كما في أدناه.
المادة الثانية تؤلف في ديوان المديرية أعلاه لجنة لإتلاف الأوراق الرسمية التي يجوز إتلافها، قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير، وعضوان آخران.
المادة الثالثة يتم إتلاف الأوراق الرسمية القديمة المقرر إتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة الثانية، ويعتبر إرسال الأوراق إلى الجهات الصناعية إتلافاً، على أن لا يؤدي إرسالها، إلى تسرب المعلومات منها.
المادة الرابعة تودع الأوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية إلى مديرية الآثار العامة أو المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقاً للأحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها.
المادة الخامسة يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية، كالحاسبة الالكترونية، وأجهزة التصوير (مايكروفيلم) لتنفيذ أغراض هذه التعليمات.
المادة السادسة لا يجوز للجنة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه إتلاف الأوراق، إلا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالأضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الإضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها وتؤيد من اللجنة المختصة، ويوافق عليها المدير العام.
المادة السابعة عند إتلاف الأوراق تنظم اللجنة محضراً بنسختين يوقعهما الرئيس والأعضاء، وتحفظ نسخة منهما مع قوائم الأوراق في محفظة خاصة.
المادة الثامنة يتم إتلاف الأوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف وفقاً للمدد المحددة في الجدولين المرفقين لمنشور هذه الوزارة المرقم (1م/1) في 17 1 1974 مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة فيه.
المادة التاسعة كل ورقة لم ترد في أدناه تسري عليها مدة خمس عشرة سنة.
و. وزير المالية
أولاً الإضبارات والسجلات والأوراق التي ينبغي الاحتفاظ بها بصورة دائمية:
1 المحافظ الشخصية ودفاتر الخدمة للموظفين والمستخدمين والعمال.
2 سجلات الآثاث.
3 سجلات الأبنية والمشاريع الأميرية والمخابرات المتعلقة بها.
4 سجلات الأبنية والأراضي المستأجرة والعقود الخاصة بها.
5 القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر والصلاحيات والمناشير الرسمية.
6 سجلات ضمان الموظفين لدى شركة التأمين الوطنية.
7 سجلات المشاريع الصناعية.
8 محاضر وقرارات لجان إتلاف الأوراق الرسمية.
ثانياً الإضبارات والسجلات والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها:
1 سجلات المخازن والمستودعات والأموال المصادرة والمتروكة.
2 سجلات (أ تصريحات الترانسيت، ب تذاكر الترانسيت، جـ سجلات كفالات الترانسيت).
3 سجلات الكفالات.
4 التصريحات الكمركية بكافة أنواعها (الادخال والإخراج والاطلاع والترانسيت والإصدار والبريد وسجلاتها).
5 المنافسيتات (بري، بحري، جوي) وسجلاتها.
6 سجلات الإكراميات بعد التأكد من صرف كافة المبالغ الواردة فيها.
7 سجلات الدعاوى الكمركية والمكسية والمتنوعة بعد حسم وتدقيق كافة الدعاوي المتعلقة بها.
8 تقارير التفتيش الكمركي والمالي والإداري والرقابة المالية والمخابرات المتعلقة بالمخدرات بعد حسم جميع الاعتراضات الموقوفة.
9 محافظ المخابرات الجارية بشأن تطبيق البيانات والتعليمات والأنظمة الكمركية.
10 سجلات قرميات الشيكات.
11 سجلات القرطاسية والاستمارات ذات الثمن.
12 سجلات البندرول.
13 سجلات الملح.
14 سجلات المكوس.
15 الحسابات الشهرية بضمنها كافة المستندات والجداول والمخابرات بعد التأكد من تدقيقها نهائياً.
16 سجلات الإعفاء والاسترجاع والكفالات والتعهدات والنقائص والشهادات الكمركية وجوازات دفع الرسوم.
17 محافظ الأوراق والمخابرات المتعلقة بالحسابات.
18 سجلات الحساب الجاري وودائع المؤسسات والشركات والتجار.
19 سجلات تثبيت أرقام المحركات والشاصيات للسيارات والمقطورات.
20 سجلات أجور الأرضية.
21 سجلات السيارات العراقية والأجنبية الداخلة والمغادرة (إلى ومن) العراق.
22 سجلات الواردة والصادرة السرية والعادية.
ثالثاً الإضبارات والسجلات والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها:
1 سجلات استمارات البريد الرسائل العامة والمسجلة.
2 سجلات بائعي المشروبات على اختلاف أنواعها بعد التأكد من استيفاء جميع بدلات الرخص المسجلة فيها.
3 سجلات ترسيم المشروبات المتنوعة.
4 المخابرات والجداول الإحصائية.
5 محافظ المخابرات المتعلقة بالتعهدات والإعفاءات على اختلاف أنواعها.
رابعاً الإضبارات والسجلات والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها:
1 سجلات دوام الموظفين.
2 بيانات وسجلات أمتعة المسافرين، استمارات بيع الأموال في السوق الحرة.
3 سجلات الخفارات اليومية والدوريات للموظفين.
4 سجلات تصديق البيانات.
5 دفاتر توزيع الرسائل.