رقم 120 لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الأعلى بشأن الشروط الصحية والفنية لتأسيس حقول تربية الدواجن

      التعليقات على رقم 120 لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الأعلى بشأن الشروط الصحية والفنية لتأسيس حقول تربية الدواجن مغلقة

عنوان التشريع: رقم 120 لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الأعلى بشأن الشروط الصحية والفنية لتأسيس حقول تربية الدواجن
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرتين (4، 5) من المادة الخامسة، والمادة السابعة من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم (116) لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية: ­

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذه التعليمات: ­
1 ­ الوزير ­ وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
2 ­ الوزارة ­ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
3 ­ الدائرة المختصة ­ الدائرة التي تخولها الوزارة صلاحية تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
4 ­ تربية الدواجن ­ تأسيس حقول الدجاج والرومي والبط والإوز لإنتاج البيض أو اللحم أو الأفراخ أو تربية الحمام لإنتاج اللحم أو تربية الأرانب للأغراض التجارية.
5 ­ الحقل ­ المكان المتخذ لمزاولة تربية الدواجن لأكثر من مائة حيوان داجن.
6 ­ المربي ­ الشخص الزراعي الفني المختص بتربية الدواجن.
7 ­ مالك الحقل ­ الشخص الذي يستثمر أمواله في تربية الدواجن أو التعاونية الزراعية أو المزرعة الجماعية أو الشركة.
8 ­ الإجازة ­ الرخصة التي يمنحها الوزير أو من يخوله لمالك الحقل لتأسيس الحقل، لغرض مزاولة تربية الدواجن.

مادة 2
تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الحقول المقامة حالياً أو التي تقام بعد نفاذها، وتستثنى من ذلك الحقول العائدة للدولة والمؤسسات العلمية.

مادة 3
1 ­ لا يجوز تأسيس الحقل لغرض مزاولة تربية الدواجن، إلا بإجازة تصدر، بناء على توصية من الدائرة المختصة، وعلى طالب الإجازة تقديم خرائط الحقل المزمع إنشاؤه للدائرة المختصة.
2 ­ تعيين الوزارة شكل نموذج الإجازة، ولا تخضع لأي رسم، عدا رسم الطابع.
3 ­ لا يجوز لمالك الحقل مزاولة تربية الدواجن، إلا تحت إشراف مربي.

مادة 4
1 ­ يشترط في الحقول التي تقام بعد نفاذ هذه التعليمات توفر الشروط الفنية والصحية التالية: ­
أ ­ أن يكون الحقل بعيداً عن الأحياء السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر واحد.
ب ­ أن لا تقل المساحة بين حقل وآخر عن مئة متر، وأن لا تقل بين حضيرة وأخرى داخل الحقل عن عشرين متراً.
جـ ­ أن يكون بناء الحضائر من مواد البناء المتوفرة محلياً، وأن تكون الأرضية كونكريتية، والجدران والسقوف ملساء يسهل غسلها وتنظيفها. ويمنع استعمال الطين لوحده كمادة للبناء.
د ­ ضمان التهوية الجيدة للحضائر بأحداث شبابيك ونصب المفرغات الهوائية بعدد يتناسب مع حجم كل حضيرة.
هـ ­ ضمان الدرجات الحرارية المناسبة في حضائر الدواجن، وذلك بنصب الأجهزة اللازمة صيفاً وشتاء.
و ­ عدم الجمع بين تربية دجاج البيض ودجاج اللحم في حضيرة واحدة أو حقل واحد، وعدم تربية الدجاج بأعمار مختلفة في حقل واحد.
ز ­ عدم وضع أكثر من (5) دجاجات بياضة، أو أكثر من (15) فروجة لحم في المتر المربع الواحد من الحضيرة.
وتتبع تعليمات الشركات المنتجة للأقفاص، وتعليمات الجهات العراقية التي أجرت الدراسات والبحوث عليها.
ح ­ أن يكون ماء الشرب معقماً ونقياً.
ط ­ أن يكون عليق الدواجن أصولياً وحاوياً على كافة العناصر الغذائية الضرورية وفقاً للمواصفات التي تعينها الدوائر المختصة في الوزارة.
ي ­ أن يشتمل كل حقل على محرقة لحرق النفايات والدواجن الهالكة، ويمنع منعاً باتاً إخراجها ورميها خارج الحقل.
ك ­ أن يكون لكل حقل مخزن نظيف للعلف والمواد الأخرى.
2 ­ تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الحقول المقامة قبل نفاذ هذه التعليمات، باستثناء الفقرات (أ، ب، جـ، د) مع مراعاة ما يلي: ­
أ ­ إذا كان بناء حضائر الحقل من الطين فيتوجب تبييضها من الداخل وزيادة عدد الشبابيك ومفرغات الهواء والمبردات حسب حاجة كل حضيرة.
ب ­ تسري أحكام الفقرة (1) على التوسعات التي تجري على الحقول المقامة قبل نفاذ هذه التعليمات.
3 ­ أ ­ لمديرية البيطرة العامة حق الإشراف الصحي على جميع الحقول وتفتيشها في أي وقت، وعلى المربي الالتزام بتوجيهاتها.
ب ­ للوزارة سحب الإجازة الممنوحة للحقول الواقعة ضمن المناطق السكنية، بناء على توصية الجهات الصحية المختصة، إذا تبين أن وجودها في تلك المناطق يؤثر على صحة المواطنين.

مادة 5
أ ­ على المربي الالتزام بما يلي: ­
1 ­ إعطاء المعلومات والبيانات الصحيحة عن الحقل والدواجن التي يتجها، بناء على طلب الدائرة المختصة.
2 ­ وضع برنامج تلقيح وقائي ضد مرض النيوكاسل وجدري الدجاج، وبرامج التلقيح الوقائية الأخرى. وأخبار السلطة البيطرية أو الدائرة المختصة فوراً عن ظهور أية إصابة أو وباء في حقله.
3 ­ مسك سجلات أو استمارات منظمة تتضمن عدد الدواجن في كل قطيع وصنفها ومصدرها واللقاحات والأدوية المعالجة بها وتاريخ ذلك، وأنواع الأعلاف المستعملة ومصدرها ونتائج التربية.
ب ­ على مالك الحقل أخبار الدائرة المختصة خلال عشرة أيام عند بيعه الحقل أو تنازله عنه أو تغيير طريقة استغلاله أو توقفه عن العمل، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

مادة 6
لا تمنح إجازة استيراد الدواجن أو منتجاتها أو المواد الأولية المتعلقة بها إلى مالك الحقل من قبل الجهات المختصة، إلا بعد موافقة الوزير أو من يخوله.

مادة 7
1 ­ على الدائرة المختصة مراقبة الحقول للتثبت من تنفيذ أحكام هذه التعليمات والبيانات الصادرة من قبلها.
2 ­ للوزير، بناء على توصية الدائرة المختصة سحب الإجازة بصورة موقتة أو إلغاؤها في إحدى الأحوال التالية: ­
أ ­ الإخلال بأحكام هذه التعليمات أو البيانات الصادرة بموجبها.
ب ­ عدم المباشرة بالعمل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الإجازة بدون عذر مقبول.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.