قرار رقم 26803 (ابدال اسم ناحية ذي قار بالمجد)

      التعليقات على قرار رقم 26803 (ابدال اسم ناحية ذي قار بالمجد) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 26803 (ابدال اسم ناحية ذي قار بالمجد)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 26803
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الإدارية، واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (الثانية) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، قررنا إبدال اسم ناحية (ذي قار) التابعة لقضاء الرميثة في محافظة المثنى، باسم ناحية (المجد).

وزير الداخلية