قرار رقم 26363 (ابدال اسم ناحية سيروانه ب سر القلعة)

      التعليقات على قرار رقم 26363 (ابدال اسم ناحية سيروانه ب سر القلعة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 26363 (ابدال اسم ناحية سيروانه ب سر القلعة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 26363
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الإدارية، واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (الثانية) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، قررنا ما يلي: ­

1 ­ إبدال اسم ناحية شيروانة، باسم ناحية (سر قلعة).
2 ­ فك ارتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها في أدناه من ناحية (سر قلعة) (شيروانة)، وإلحاقها بمركز قضاء كلار: ­
وزير الداخلية
(75) جم بسم اî، (95) قاسم آغا، (96) فقي مصطفى، (98) سيد خليل خليفة، (99) كرده كوزينه، (100) حمه كوره ­ حمه كريم، (101) شيروانة ­ بنكرد، (102) كلار، (106) كوبان، (107) توركة، (113) زه ماوه نكه، (114) شالوي بنا شاخ ­ زاله، (115) مجه شل، (116) به رلوت، (117) حسن مجه، (118) جاله ره ش (هنجيره)، (119) عيسايي، (120) قوله سوتاو، (121) تازه دي، (122) برده سور، (123) كيزه كان.