عنوان التشريع: قرار رقم 26363 (ابدال اسم ناحية سيروانه ب سر القلعة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 26363
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الإدارية، واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (الثانية) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، قررنا ما يلي:
1 إبدال اسم ناحية شيروانة، باسم ناحية (سر قلعة).
2 فك ارتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها في أدناه من ناحية (سر قلعة) (شيروانة)، وإلحاقها بمركز قضاء كلار:
وزير الداخلية
(75) جم بسم اî، (95) قاسم آغا، (96) فقي مصطفى، (98) سيد خليل خليفة، (99) كرده كوزينه، (100) حمه كوره حمه كريم، (101) شيروانة بنكرد، (102) كلار، (106) كوبان، (107) توركة، (113) زه ماوه نكه، (114) شالوي بنا شاخ زاله، (115) مجه شل، (116) به رلوت، (117) حسن مجه، (118) جاله ره ش (هنجيره)، (119) عيسايي، (120) قوله سوتاو، (121) تازه دي، (122) برده سور، (123) كيزه كان.