نظام صادر وفق قانون لصق اللفاف البندرول على البضائع رقم 14 سنة 1973 المعدل بالنظام رقم 36 لسنة 1966

      التعليقات على نظام صادر وفق قانون لصق اللفاف البندرول على البضائع رقم 14 سنة 1973 المعدل بالنظام رقم 36 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام صادر وفق قانون لصق اللفاف البندرول على البضائع رقم 14 سنة 1973 المعدل بالنظام رقم 36 لسنة 1966
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً لأحكام المادة الأولى من قانون لصق اللفاف (البندرول) على البضائع رقم (14) لسنة 1937 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير المالية.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
يضاف ما يلي إلى المادة الأولى من النظام المعدل، ويعتبر فقرة (ب) لها: ­
ب ­ تستثنى السكاير الأجنبية التي تستوردها شركة المخازن العراقية من لصق لفافات (البندرول) على السكاير، ويكتفي بوسم علب السكاير الأجنبية بعبارة (مستوردة خصيصاً للعراق ­ شركة المخازن العراقية).

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة سنة 1395 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة