عنوان التشريع: نظام التعديل الأول لنظام مخصصات الابعاد و السفر رقم 1 لسنة 1973
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرتين (2 و3) من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير المالية.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
تلغى المادة الثانية من النظام رقم (1) لسنة 1973، ويحل محلها ما يأتي:
المادة الثانية يكون الإيفاد على ثلاثة أنواع:
أ إيفاد تتحمل الخزينة نفقاته كاملة، ويقسم من حيث مدته إلى ثلاثة أقسام:
أولاً إيفاد لمدة (30) يوماً فأقل.
ثانياً إيفاد لمدة تزيد عن (30) يوماً، ولغاية (60) يوماً.
ثالثاً إيفاد لمدة تزيد عن (60) يوماً، ولا تزيد عن (90) يوماً.
ب إيفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلاً أو جزءاً لأغراض الدراسة أو التدريس أو الاطلاع أو المشاهدة أو التدريب.
جـ إيفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته.
مادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة الثالثة من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
3 يتم الإيفاد السياسي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الوزارة المختصة، ويتم الإيفاد الاعتيادي بقرار من الوزير المختص.
مادة 3
تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
1 يصنف الموفدون المشمولون بأحكام هذا النظام، كما يلي:
أ الصنف الأول الوزراء ومن هم بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة وحكام محكمة تمييز العراق الدائميون والسفراء والمدراء العامون.
ب الصنف الثاني الموظفون الذين يتقاضون راتباً إسمياً قدره (130) ديناراً فأكثر.
جـ الصنف الثالث الموظفون الذين يتقاضون راتباً إسمياً يقل عن (130) ديناراً.
مادة 4
تلغى المادة الخامسة من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
المادة الخامسة:
1 يستحق الموفد بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام مخصصات عن كل ليلة يقضيها خارج العراق، كما هو مبين أدناه:
المجموعة المجموعة المجموعة
الأولى الثانية الثالثة
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
الصنف الأول 15 12 10
الصنف الثاني 12 10 8
الصنف الثالث 10 8 6
2 تمنح المخصصات الليلية المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة حسبما هو مبين أدناه:
الإيفاد عن (30) يوماً الأولى فأقل كامل المخصصات.
الإيفاد عن (30) يوماً الثانية فأقل يخصم (25%) من المخصصات.
الإيفاد عن (30) يوماً الثالثة يخصم (50%) من المخصصات.
ولا يشمل هذا التخفيض الإيفاد السياسي.
3 يستحق الموفد بموجب النظام أجور الفنادق في الدرجة الأولى، بالنسبة للصنفين الأول والثاني، وفي الدرجة الثانية، بالنسبة للصنف الثالث مجردة عن وجبات الطعام (ما عدا وجبة الفطور، إذا كانت من ضمن أجور الفندق)، ويجوز السكن في أماكن أخرى، إذا كانت أجورا لا تزيد على أجور الفنادق.
4 يمنح الموفد وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية من النظام مخصصات بنسبة (100%) من راتبه الإسمي، على أن لا تزيد مدة الإيفاد عن سنة واحدة، وأن لا تقل عن المبالغ المبينة أدناه:
في دول المجموعة الأولى (/150) ديناراً شهرياً.
في دول المجموعة الثانية (/120) ديناراً شهرياً.
في دول المجموعة الثالثة (/100) دينار شهرياً.
5 يمنح الموفد وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية والذي تزيد مدة إيفاده على السنة (100%) من راتبه الإسمي، على أن لا يقل عن (50) ديناراً شهرياً.
6 لا تشمل أحكام الفقرتين (4 و5) من هذه المادة الأشخاص الموفدين وفق أحكام نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية، ومن يوفد للتمتع بزمالة.
مادة 5
تلغى المادة السادسة من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
المادة السادسة يراعى جدول مجموعات الأماكن الملحق بالنظام عند منح مخصصات الإيفاد للموفدين بموجب النظام، ولوزير المالية إعادة النظر في الجدول المذكور وتعديله بتعليمات يصدرها بالاتفاق مع وزير الخارجية.
مادة 6
تلغى الفقرة (2) من المادة السابعة من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
2 أ لا يستحق الموفد مخصصات الليالي وأجور السكن، إذا تحملت الجهة الأجنبية نفقات الطعام والسكن، وفي هذه الحالة يمنح الموفد مخصصات جيب تعادل (50%) (خمسون من المائة)، مما يستحقه من مخصصات الليالي فقط.
ب إذا تحملت الجهة الأجنبية نفقات السكن فقط، يمنح الموفد مخصصات الليالي التي يستحقها وفق النظام، أما إذا تحملت الجهة الأجنبية نفقات الطعام فقط، يمنح الموفد في هذه الحالة أجور السكن الحقيقية وفق صنفه بالإضافة إلى مخصصاته البالغة (50%).
المحتوى 1
مادة 7
تحذف الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
1 يجوز منح الموفد إجازة اعتيادية لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً قبل أو بعد انتهاء مدة الإيفاد، على أن تستحصل موافقة المرجع المختص على ذلك قبل الإيفاد. ويحرم الموفد من أجور العودة بعد انتهاء مدة الإجازة الممنوحة، ما لم يقدم عذراً مشروعاً تقبله وزارة المالية.
مادة 8
تحذف المادة العاشرة من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
المادة العاشرة:
أ يمنح الوزير عند إيفاده مبلغاً لا يتجاوز (100) مائة دينار كمخصصات ضيافة في بلد الإيفاد.
ب لوزير المالية أن يوافق على منح رئيس الوفد من غير الوزراء مبلغاً لا يتجاوز المائة دينار للأغراض المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
جـ تستحصل موافقة رئيس الجمهورية إذا تجاوز المبلغ مائة دينار في الحالتين المذكورتين أعلاه.
مادة 9
تحذف الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
2 للوزير المختص الموافقة على صرف محتويات القائمة، إذا اقتنع أن تأخير تقديمها كان لسبب مشروع.
مادة 10
1 تحل عبارة (للوزير المختص) محل عبارة (لوزير المالية) الواردة في كل من المادتين الثانية عشرة والتاسعة عشرة، والفقرة (2) من المادة السادسة والثلاثين، والمادة الأربعين من النظام.
2 تحل عبارة (الوزير المختص) محل عبارة (وزارة المالية) الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية والثلاثين من النظام.
مادة 11
تلغى الفقرتان (1 و2) من المادة الخامسة عشرة من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
1 الصنف الأول الوزراء ومن هم بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون وحكام محكمة تمييز العراق الدائمون.
2 الصنف الثاني الموظفون الذين يتقاضون راتباً إسمياً قدره (/130) ديناراً فأكثر.
مادة 12
تحذف المادة الحادية والثلاثون من النظام، ويحل محلها ما يأتي:
المادة الحادية والثلاثون:
1 يستحق الموظف مخصصات عن كل ليلة يقضيها في السفر أو التجول خارج مقر وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس التالية:
الصنف المخصصات
الأول 000/5 دنانير
الثاني 250/4 ديناراً
الثالث 750/3 ديناراً
الرابع 000/3 دنانير
الخامس 000/2 ديناراً
السادس 000/1 ديناراً واحداً
2 يستحق الموظف هذه المخصصات بالشروط نفسها، إذا اشترك في دورة أو ندوة رسمية أو نسب أو انتدب لوظيفة تقع خارج حدود بلدية مقر وظيفته.
مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة سنة 1395 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
المجموعة الأولى:
فرنسا، ألمانيا الاتحادية، الدانمارك، اليابان، مالي، هولندا، السويد، بلجيكا، النمسا، فنلندا، ليبيا، السنغال، هونك كونك، الولايات المتحدة الأمريكية، إيسلندة، غينيا، النرويج، سويسرا.
المجموعة الثانية:
كاميرون، الكونغو الديمقراطية، داهومي، كابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريتانيا، فولتا العليا، الجزائر، البحرين، بوروندي، الكويت، النيجر، عمان، قطر، السعودية، سنغافورة، توكو، تونس، الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، البرازيل، الحبشة، أندونيسيا، بنغلاديش، ليبيريا، اليونان، لبنان، المغرب، رواندا، سيراليون، زائير، نيوزلندة، البرتغال، لوكسمبورغ، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، غينيا الاستوائية، زامبيا، جزر كومورو، بورتوريكو، غامبيا، كوريا، جزر البهاما، جزر البارابادوس، جزر نيوهبريد، جزر تركس وكيكوس، جزر سيشيل، المملكة المتحدة، إيطاليا.
المجموعة الثالثة:
كوبا، هنغاريا، إيران، إيرلندا، ملاييزيا، ألبانيا، منغوليا، نيكاراكوا، نيجيريا، رومانيا، الأرجنتين، بوتسوانا، بلغاريا، ألمانيا الديمقراطية، بورما، كندا. قبرص، جيكوسلوفاكيا، سلفادور، فيجي، غانا، هايتي، هوندوراس، جامايكا، الأردن، لاووس، مالديفز، المكسيك، نيبال، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، اكوادور، مصر، كواتيمالا، غيانا، الهند، كمبوديا، ليسوتو، ملاوي، مالطا، مورثيوس، باكستان، فلبين، سري لانكا، الاتحاد السوفيتي، أرغواي، تركيا، فيتنام الجنوبية، إسبانيا، فنزويلا، بنما، برغواي، بيرو، بولندا، بليز، بوتان، الصومال، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلند، ترينداد وتوباكو، أوغندا، جمهورية اليمن الديمقراطية، الجمهورية العربية اليمانية، يوغسلافيا، دومنيكان، سامو الغربية، سوازيلاند، انتيكوا، فرجن ايلند، جزر كيمان، دومنيكا، غرينادات، مونت سرات، جزر الأنتيل الهولندية، نيوكالدونيا، جزر سليمان، سانت كتس نفيس انكيلا، سانت لوسيا، سانت فنسنت، سورينام، جزر كوك، بولنيسيا الفرنسية، جزر غلبرت، غواد يلوب، كينيا، مكاو، جزر فيرجين البريطانية، بيروني، غينيا الجديدة (باباو)، ريونيون، سنت هيلينا، تونكا، افغانستان، بوليفيا، الصين، غينيا بيساو، جنوب أفريقيا.