عنوان التشريع: (عدم سماع دعوى المؤجر تخلية العقار لمدة ثلاث سنوات) رقم 1256
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1256
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-19 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 11 1975 ما يلي:
1 لا تسمع دعوى المؤجر، بصرف النظر عن صفته، بإخلاء دار السكن المؤجرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار. ويستثنى من ذلك دعاوى الإخلاء بسبب عدم دفع بدل الإيجار أو بسب نقل الموظف إلى المدينة التي فيها داره، إذا كان النقل، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وليس بناء على رغبته.
2 تسري بقية أحكام قانون تنظيم إيجار العقار رقم (67) لسنة 1973 المعدل، ولا يعمل بنصوص القوانين الأخرى التي تتعارض وأحكامه.
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة