(منع اعادة تعيين او تشغيل المشتغلين) رقم 1177

      التعليقات على (منع اعادة تعيين او تشغيل المشتغلين) رقم 1177 مغلقة

عنوان التشريع: (منع اعادة تعيين او تشغيل المشتغلين) رقم 1177
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1177
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-03 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يمنع إعادة تعيين أو تشغيل أي موظف أو مستخدم أو عامل مستقيل (أو اعتبر مستقيلاً) في أي دائرة رسمية أو شبه رسمية أو في أي شركة عامة أو مختلطة أو خاصة أو لدى القطاع الخاص عموماً، إلا بموافقة الجهة التي استقال (أو اعتبر مستقيلاً) منها.
2 ­ على الجهة التي تروم تعيين أو تشغيل أي شخص لديها، أن تستحصل إقراراً تحريرياً من الشخص المذكور بعدم سبق اشتغاله بصفة موظف أو مستخدم أو عامل في أي جهة رسمية أو شبه رسمية، إذا كانت علاقته لدى تلك الجهة قد انتهت بالاستقالة أو في حكم الاستقالة (كترك العمل أو التغيب).
3 ­ تعتبر أوامر التعيين أو التشغيل باطلة، إذا تمت دون مراعاة الأحكام الواردة في هذا القرار. ولا يترتب على بطلانها أي حقوق في التعويض. ولا تعتبر مدة الخدمة خلالها من الخدمات التقاعدية، أياً كان نوعها، ولا تحسب ممارسة مهنة لأي غرض كان.
4 ­ تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأحكام هذا القرار بمقتضى المواد (240 و245 و329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليا القانون، وذلك فضلاً عن العقوبات الانضباطية والتأديبية.
5 ­ يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
6 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات المختصة الأخرى تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة