(اعادة ملكية الملاعب الرياضية في المحافظات الى الادارات المحلية مع كافة منتسبيها) رقم 1175

      التعليقات على (اعادة ملكية الملاعب الرياضية في المحافظات الى الادارات المحلية مع كافة منتسبيها) رقم 1175 مغلقة

عنوان التشريع: (اعادة ملكية الملاعب الرياضية في المحافظات الى الادارات المحلية مع كافة منتسبيها) رقم 1175
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1175
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-02 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ إعادة ملكية الملاعب الرياضية في المحافظات، إلى الإدارات المحلية مع كافة منتسبيها ممن تم نقلهم إلى ملاك وزارة الشباب بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (909) في 4 ­ 12 ­ 1972.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة