عنوان التشريع: (اعادة ملكية الملاعب الرياضية في المحافظات الى الادارات المحلية مع كافة منتسبيها) رقم 1175
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1175
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-02 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 11 1975 ما يلي:
1 إعادة ملكية الملاعب الرياضية في المحافظات، إلى الإدارات المحلية مع كافة منتسبيها ممن تم نقلهم إلى ملاك وزارة الشباب بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (909) في 4 12 1972.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة