(الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 1027 في 21/9/1975) رقم 1168

      التعليقات على (الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 1027 في 21/9/1975) رقم 1168 مغلقة

عنوان التشريع: (الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 1027 في 21/9/1975) رقم 1168
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1168
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-02 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (1027) في 21 ­ 9 ­ 1975 المتضمن تعيين فنر عبد الجبار الجنابي، بوظيفة مدير عام مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد.
2 ­ يتولى وزير البلديات تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة