عنوان التشريع: (الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 1027 في 21/9/1975) رقم 1168
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1168
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-02 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 11 1975 ما يلي:
1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (1027) في 21 9 1975 المتضمن تعيين فنر عبد الجبار الجنابي، بوظيفة مدير عام مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد.
2 يتولى وزير البلديات تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة