(استحداث درجة (مفتش عام) في ملاك وزارة المواصلات) رقم 1166

      التعليقات على (استحداث درجة (مفتش عام) في ملاك وزارة المواصلات) رقم 1166 مغلقة

عنوان التشريع: (استحداث درجة (مفتش عام) في ملاك وزارة المواصلات) رقم 1166
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1166
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-02 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تستحدث درجة بعنوان (مفتش عام) في ملاك ديوان وزارة المواصلات، براتب (100 ­ 180) ديناراً.
2 ­ تعيين عبد الحميد عبد الأمير الشامي، المشاور القانوني في وزارة المواصلات، بوظيفة (مفتش عام) في الوزارة ذاتها، وبنفس راتبه.
3 ­ يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة