عنوان التشريع: (استحداث درجة (مفتش عام) في ملاك وزارة المواصلات) رقم 1166
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1166
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-02 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 11 1975 ما يلي:
1 تستحدث درجة بعنوان (مفتش عام) في ملاك ديوان وزارة المواصلات، براتب (100 180) ديناراً.
2 تعيين عبد الحميد عبد الأمير الشامي، المشاور القانوني في وزارة المواصلات، بوظيفة (مفتش عام) في الوزارة ذاتها، وبنفس راتبه.
3 يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة