عنوان التشريع: (منع المحاكم من سماع دعاوى تخلية عقارات المستأجرة لأغراض اسكان الطلبة) رقم 1163
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1163
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 11 1975 ما يلي:
1 تمنح المحاكم من سماع دعاوى تخلية العقارات المستأجرة ضمن محافظة بغداد لأغراض إسكان الطلبة (الأقسام الداخلية)، وتلغى جميع الأحكام الصادرة بتخلية العقارات المذكورة، بما في ذلك الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية، ما لم يكن إخلاء العقار قد تم فعلاً قبل صدور هذا القرار.
2 لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
4 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة