قانون مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والمزايا المالية

      التعليقات على قانون مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والمزايا المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والمزايا المالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-20 00:00:00

مادة 1
تتساوى المرأة المتزوجة بالرجل المتزوج في استحقاق مخصصات غلاء المعيشة المنصوص عليها في مرسوم غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 (المعدل) والجداول الملحقة به، ولا تتقاضى، إذا كان الزوج موظفاً، مخصصات الأولاد، التي تؤول في حالة الفراق، إلى من يتولى رعايتهم من الأبوين.

مادة 2
تعتبر المرأة المتزوجة مكلفة مقيمة بذاتها لأغراض قانون ضريبة الدخل، وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لا قبل زواجها، وتمنح السماح القانوني الممنوح للزوج، إذا كان عاجزاً عن العمل وليس له مورد.

مادة 3
يتمتع الأبناء والبنات المستحقون للتقاعد، بالحقوق التقاعدية التي تؤول إليهم من أحد الأبوين، أو من كليهما.

مادة 4
يلغى كل نص، في القوانين النافذة، يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 ­ 1 ­ 1976.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة