قانون التعديل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-16 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرات (2، 3، 4) من المادة الثانية من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
2 ­ السنة المالية ­ المدة التي ينفذ خلالها قانون الميزانية، وتبدأ في 1/ كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في 31/ كانون الأول من السنة ذاتها.
3 ­ الدورة المحاسبية ­ المدة المعينة لتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات النقدية الناشئة عن تطبيق قانون الميزانية، وتبدأ من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة المالية التي تليها.
4 ­ مرحلة الحسابات الختامية ­ المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية المختصة، لغرض عرض حسابات قياس النتيجة.
ولا يجوز أن تحتوي على معاملات قبض أو دفع فعلية، وتبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المالية الجديدة، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران.

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الثالثة ­ على الوزارات والدوائر أن تحضر تخمينات المصروفات والإيرادات المختصة بها وتودعها لدى وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة، وعلى وزير المالية بعد تدقيقها وإجراء التعديلات التي يراها ضرورية، بالنظر إلى الوضع المالي للخزينة، أن يوافق عليها، كما عليه تحضير ميزانية الدولة العامة وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لتشريعها.

مادة 3
تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الرابعة ­ إذا حلت السنة المالية ولم تكن ميزانيتها قد صدقت، فيتولى وزير المالية إصدار الأمر بالعمل باعتمادات ميزانية السنة المنصرمة على أساس الصرف شهرياً بنسبة لا تتجاوز (1/12) من مجموع اعتماداتها المنقحة.

مادة 4
تلغى المادة السابعة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة السابعة ­ للوزير المختص إجراء المناقلة بين مواد الفصل الواحد لتوفير إمكانات الصرف بالنسبة للمصروفات المقننة (المستحقة الأداء)، أما المناقلة بين اعتمادات الفصول ضمن القسم الواحد، فتكون من اختصاص وزير المالية.

مادة 5
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة العاشرة:
أ ­ للوزير المختص الدخول بعقود مالية بطريقة المناقصة أو الأمانة على حساب الاعتمادات المخصصة في الميزانية الاعتيادية لوزارته في حدود مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار في كل قضية، وتستحصل موافقة وزير المالية فيما يزيد على هذا المبلغ، وله تخويل بعض صلاحياته إلى الوزراء المختصين حسب طبيعة وظروف العمل المطلوب تنفيذه.
ب ­ تستثنى وزارة الدفاع من أحكام هذه المادة، ولها صلاحية الدخول بتعهدات وعقود مالية عن طريق المناقصة أو الأمانة حسب مقتضى الحاجة والضرورة.
جـ ­ يشترط في الحالتين الواردتين في الفقرتين (أ، ب) أعلاه توفر الاعتماد في الميزانية.
د ­ تتبع الوزارات التعليمات التي يضعها وزير المالية بشأن الصلاحيات المالية، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
هـ ­ تتبع الوزارات والدوائر أحكام قانون خطة التنمية القومية، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه في تنفيذ الأعمال خصماً على التخصيصات المعتمدة لها في الميزانية الاعتيادية وفق الصلاحيات المخولة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة أسوة بإجراءات تنفيذها لمشروعات خطة التنمية القومية (القطاع الحكومي المركزي).

مادة 6
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
3 ­ المبالغ التي استحصلت فلاً خلال السنة المالية يتحتم إجراء تسويتها نهائياً في حسابات تلك السنة، فإن تعذر ذلك فيجب إضافة التسوية في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامية مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة 7
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
3 ­ المبالغ التي دفعت فعلاً في أي سنة مالية يتحتم قيدها مصرفاً في الحساب المختص لتلك السنة، فإن تعذر ذلك فيجب إضافة التسوية في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامية.

مادة 8
تلغى المادة العشرون من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة العشرون ­ تعين وتستوفي الأجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة من قبل الوزير المختص بموافقة مجلس تنظيم التجارة.

مادة 9
تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة السادسة والعشرون ­ يجب أن تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية أو من يخوله ذلك، وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة أو الاستحقاق.
ولا يجوز قبول الصرف استناداً إلى شهادات شخصية، إلا بموافقة الوزير المختص الذي له أن يأمر بقبول الشهادات الشخصية في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (100) مائة دينار في كل قضية.
أما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها (100) مائة دينار لغاية (200) مائتي دينار، فيجب أن تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على مجلس الوزراء.

مادة 10
تلغى المادة الرابعة والثلاثون، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الرابعة والثلاثون:
أ ­ يربط موظفو الحسابات بالوزارات والدوائر التي ينتمون إليها، ويرتبط مديرو الخزائن مع هيئاتهم بمدير المحاسبات العام. ويكون كل منهم مسؤولاً عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تمت من قبله وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.
ب ­ ترتبط هيئات الرقابة السابقة للصرف إدارياً بالوزارات المختصة، وفيناً بمدير الحسابات العام.
وتحدد بتعليمات تصدر عن وزير المالية أسس ومقومات ارتباطها الفني بمدير المحاسبات العام.

مادة 11
تلغى المواد (39، 40، 41، 42) من القانون.

مادة 12
تلغى المادة الرابعة والأربعون من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الرابعة والأربعون:
1 ­ للوزير المختص أن يشطب على ما يفقد أو يتلف من أموال الدولة وممتلكاتها، إذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (­/20.000) عشرين ألف دينار في كل قضية. ولوزير المالية أن يشطب على ما يفقد أو يتلف من الأموال والممتلكات، إذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (­/100.000) مائة ألف دينار في كل قضية، أما الأموال التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور، فلا يجوز شطبها إلا بقانون.
2 ­ لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاذ الطرق القانونية بحدود مبلغ (­/5.000) خمسة آلاف دينار في كل قضية، وله أن يخول صلاحيته إلى الوزراء المختصين كلاً أو جزءاً، أما الديون التي تزيد على المبلغ المذكور، فلا تشطب إلا بقانون.
3 ­ يستثنى وزير الدفاع من أحكام هذه المادة فيما يتعلق بشطب أثمان الأسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات العائدة لوزارته التي تفقد أو تتلف أثناء الخدمة، ويخول صلاحية شطبها مهما كانت قيمتها.

مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من يوم 1/كانون الثاني/1976.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة