عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية المالية العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثانية من قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
تصنف أوراق مديرية المالية العامة كما في الجداول التالية.
مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية أعلاه لجنة لإتلاف الأوراق الرسمية التي يجوز إتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن مدير وعضوان آخران.
مادة 3
يتم إتلاف الأوراق الرسمية القديمة المقرر إتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة الثانية ويعتبر إرسال الأوراق إلى الجهات الصناعية إتلافاً على أن لا يؤدي إرسالها إلى تسرب المعلومات منها.
مادة 4
تودع الأوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية إلى مديرية الآثار العامة أو المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقاً للأحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها.
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية وأجهزة التصوير (مايكرو فيلم) لتنفيذ أغراض هذه التعليمات.
مادة 6
لا يجوز للجنة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه إتلاف الأوراق إلا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالأضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الإضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام.
مادة 7
عند إتلاف الأوراق تنظم اللجنة محضراً بنسختين يوقعهما الرئيس والأعضاء، وتحفظ نسخة منها مع قوائم الأرض في محفظة خاصة.
مادة 8
يتم إتلاف الأوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف وفقاً للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور هذه الوزارة المرقم 1م/1 في 17 1 1974 مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة فيه.
مادة 9
كل ورقة لم ترد في الجداول المرفقة تسري عليها مدة خمس عشرة سنة.
و. وزير المالية
القسم الأول السجلات والأضابير والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة:
1 القوانين والأنظمة.
2 الأضابير الشخصية ودفاتر الخدمة وسجل أحوال الموظفين والمستخدمين.
3 المخابرات الخاصة ببنك الإعمار والإنماء الدولي.
4 المخابرات والمداولات الخاصة بصندوق النقد الدولي.
5 التعليمات التي تصدر عن العراق أو التي تزود بها الهيئات الرسمية في الخارج.
6 معاملات العملة العراقية.
7 الاتفاقيات والمؤتمرات والمساعدات الدولية ومخابراتها.
8 سجلات الدعاوى.
9 معاملات الجامعة العربية والمنظمات المنبثقة عنها.
10 معاملات الضمان ضمان الموظفين.
11 مخابرات الصلاحيات.
12 سجلات الموجودة بالأثاث والسيارات.
13 الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
14 المخابرات المتعلقة بالمصادرة أموالهم.
15 سجلات الحجز والمصادرة أموالهم والمسقطة عنهم الجنسية العراقية والأضابير الشخصية الخاصة بهؤلاء.
16 أضابير محاضر وقرارات لجان إتلاف الأوراق الرسمية.
17 أي مخابرة رسمية يقر الوزير عدم إتلافها.
القسم الثاني السجلات والأضابير والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها:
1 المخابرات المتعلقة بالطوابع.
2 أضابير الدعاوى بعد انتهاء المراحل التنفيذية.
3 التعليمات والمناشير التي انتهت أحكامها الملغاة.
4 معاملات الجمعيات والأحزاب.
5 أضابير مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بعد اكتساب قراراتها الدرجة القطعية.
6 شهادات التسليم والتسلم بين الموظفين.
7 سجلات الصادرة والواردة السرية والعادية.
المحتوى 1
القسم الثالث السجلات والأضابير والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها:
1 معاملات مشاريع البلديات ومصلحة إسالة الماء ومصلحة نقل الركاب وغيرها.
2 مخابرات شركة التأمين الوطنية.
3 معاملات الاختلاسات.
4 معاملات التضمين.
5 أضابير الاعتراضات الكمركية.
6 تقارير واعتراضات ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
7 المناقصات والمزايدات.
8 سجلات المصارف الحكومية.
القسم الرابع السجلات والأضابير والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها:
1 المخابرات المتعلقة بالمتقاعدين.
2 المخابرات المتعلقة بالإجازات الدراسية وعقود الطلاب وعقود استخدام الأجانب.
3 الاستفسارات المتعلقة بشؤون ذاتية موظفي ومستخدمي الوزارات عدا وزارة المالية.
4 معاملات تقسيط المبالغ ديون الحكومة.
5 المخابرات المتعلقة بمجالس الإدارة وتشكيل المجالس واللجان.
6 المخابرات المتعلقة بالتسويات القيدية.
7 معاملات السيارات الحكومية.
8 المخابرات المتعلقة بمكافحة التهريب وشهادة المنشأ.
9 أضابير وقرارات اللجنة القضائية في البنك المركزي والمخابرات المتعلقة بالتحويل الخارجي.
10 معاملات القروض وحوالات الخزينة التي تم إطفاؤها.
11 معاملات التعويضات.
12 المخابرات المتعلقة بالإيفادات والزمالات.
القسم الخامس السجلات والأضابير والأوراق التي يجوز إتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها:
1 المعاملات الكمركية الاعتيادية كطلب إعفاءات كمركية ومخابرات ترانسيت وما شابه ذلك عدا القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات الكمركية والمكسية.
2 دفاتر توزيع الرسائل.
3 مخابرات الملفات الخاصة بالموظفين والمستخدمين لغير منتسبي وزارة المالية.
4 معاملات ومخابرات مكافحة الأمية والمركز الإعلامي.
5 معاملات تثبيت إعمار الموظفين لغير منتسبي وزارة المالية.
6 معاملات التأمين الصحي في الأرياف.
7 معاملات ومخابرات الدورات.
8 المخابرات المتعلقة بالإدارات المحلية في المحافظات.
9 المخابرات المتعلقة بأنظمة الإيفاد والسفر والمضربية والمحلية.
10 المخابرات المتعلق بالمخصصات الإضافية وأجور الخدمات الخاصة والمهنية ومخصصات الأرزاق وغيرها.
11 معاملات المراهنات واليانصيبات والاكتتابات.
12 معاملات الإيجارات.
13 معاملات التلفونات.
14 نسخ الأوامر الوزارية والإدارية الواردة لأغراض التدقيق والاطلاع.
15 المخابرات المتعلقة بالمجلات والجرائد والنشرات والإعلانات.
16 المخابرات المتعلقة بمفردات الملاك.
17 المخابرات المتعلقة بتحديد رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.
18 المخابرات المتعلقة بالعمال والمستخدمين بضمنهم الأجانب عدا وزارة المالية.