بيان رقم 2 تقديم العرصات من وزارة المالية

      التعليقات على بيان رقم 2 تقديم العرصات من وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 2 تقديم العرصات من وزارة المالية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

نظراً لإدخال قضاء المدائن، وناحية الجسر ضمن حدود أمانة العاصمة منذ 1 ­ 4 ­ 1974، لذا تصبح العرصات الواقعة فيها خاضعة لأحكام قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 المعدل. وعليه يرجى من أصحاب العرصات الواقعة ضمن المنطقتين المذكورتين مراجعة الدوائر المالية لاستلام بيان العرصات (ض.ص.1) بغية تدوين العرصات التي يملكونها مشاعة كانت أو مستقلة حسب أوصافها المدرجة في مستندات تملكها وإعادته للدوائر المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بياننا هذا. وبهذه المناسبة نسترعي أنظار المكلفين إلى أن المخالف سيعرض نفسه للعقاب الوارد في المادة (8) من القانون المذكور والتي تنص على فرض غرامة لا تتجاوز (­/250) ديناراً (مائتين وخمسين ديناراً)، وذلك على كل من يتخلف عن تقديم المعلومات المطلوبة، وعلى الذي يقدم معلومات غير صحيحة، أو الذي يرفض تقديمها، أو إبراز المستندات التي تطلبها اللجان أو السلطة المالية.

و. وزير المالية