تعليمات عدد 93 لسنة 1975 (شمول العاملين في مختبرات مصرف الدم و الفرق المستقلة بالمخصصات)

      التعليقات على تعليمات عدد 93 لسنة 1975 (شمول العاملين في مختبرات مصرف الدم و الفرق المستقلة بالمخصصات) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 93 لسنة 1975 (شمول العاملين في مختبرات مصرف الدم و الفرق المستقلة بالمخصصات)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (1 ­ ج) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ شمول العاملين في مختبرات مصرف الدم والفرق المتنقلة فيه بنسبة لا تتجاوز (20%) من رواتبهم الإسمية بالمخصصات الوارد ذكرها في الفقرة (1 ­ أ) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (20) لسنة 1960.
2 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 ­ 1 ­ 1976.

و. وزير المالية