عنوان التشريع: رقم 119 لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الأعلى بشان استحداث قسم الخيول العربية الاصيلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم (116) لسنة 1970.
أصدر المجلس التعليمات التالية:
مادة 1
يستحدث قسم جديد ضمن تشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة باسم (قسم الخيول العربية الأصيلة)، يرأسه موظف زراعي مختص، ويساعده عدد من الموظفين الفنيين، ويقوم بالمحافظة على الخيول العربية الموجودة في القطر من الانقراض وتحسينها وتنقيتها وتكثيرها، وتهيأة ومسك سجلات النسب والشهادات الأخرى، (مثل شهادات التفسيد وبيان الولادة وشهادة النسب وغيرها)، وإجراء مسح عام في العراق لتحديد الخيول الجيدة وتسجيلها ومتابعتها والمحافظة عليها، وبيع وتوزيع نتاج المحطات، ومنح شهادات البيع والتسفير إلى خارج القطر، والقيام بالتجارب والأبحاث لتركيز مواصفات الجواد العربي، وتكثيف الدماء في الرسن الواحد، والتوصل إلى أفضل السبل لتغذية وتربية وإدارة الحصان العربي، والحفاظ على صحته، وإجراء التجارب لاستعمال التلقيح الاصطناعي، والعمل على تحديد دماء الخيول العربية في المحطات المقترحة، وذلك بإفساح المجال لتنقل الخيول العربية الطليقة بين الأقطار المهتمة بهذه التربية، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بتربية الخيول العربية للوقوف على أحدث التطورات في تربيتها وتحسينها، والإشراف على مراكز التسفيد الخاصة بالخيول، وعلى محطات تربية الخيول العربية الأصيلة، وتأمين العلف الأخضر والمركز لها، واتباع الأساليب العلمية لفحص وتشخيص الحمل بالطرق الكيمياوية والمختبرية، وتخليص الأفراس من الأمراض التناسلية، والاشتراك في لجان التشبيهة المعتمدة لدى الجهات الرسمية وشبه الرسمية، والمشاركة في المعارض المحلية الدولية ذات العلاقة، ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 شعبة السجلات والشهادات.
2 شعبة التجارب والبحوث.
3 شعبة التربية.
4 شعبة التشخيص والفحوصات المختبرية.
5 شعبة الخدمات العامة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.